عليه ثمن حد الزاني .
العاشرة : من زنى في شهر رمضان
، نهارا كان أو ليلا ، عوقب
زيادة على الحد ، لانتهاكه الحرمة . وكذا لو كان في مكان شريف أو
زمان شريف .
شرح
هو اثنا عشر سوطا ونصف . وكيفية التنصيف أن يقبض على نصف السوط
ويضرب به . وقيل : ضربا بين ضربين .
قوله : ( من زنى في شهر رمضان . . . إلخ ) .
المرجع في الزيادة إلى نظر الحاكم . وفي حكم رمضان غيره من الأزمنة
الشريفة ، كالأعياد والجمعة ويوم عرفة ، كما أن المكان الشريف مطلق ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في ( ت ، ط ) : مطلقا ، ولعل في العبارة سقطا ، تقديره : . . . مطلقا كذلك .