الثامنة : من افتض بكرا بإصبعه
، لزمه مهر نسائها . ولو كانت أمة ،
لزمه عشر قيمتها . وقيل : يلزمه الأرش . والأول مروي .
التاسعة : من تزوج أمة على حرة مسلمة ، فوطئها قبل الإذن ، كان
شرح
الأصحاب جواز إقامة الزوج الحد على الزوجة على القول بجواز توليه ( 1 ) الحد ،
لكن لا يختص بالقتل كما هو مورد هذه الرخصة ، بل هو بحسب ما يوجبه من
جلد وغيره .
قوله : ( من افتض بكرا . . . إلخ ) .
القول بلزوم عشر القيمة للشيخ ( 2 ) والأكثر ( 3 ) ، استنادا إلى الرواية ( 4 ) الدالة
على ذلك . وقد تقدمت ( 5 ) مرارا .
والقول بالأرش لابن إدريس ( 6 ) ، اطراحا للرواية ، ورجوعا إلى حكم
الأصل من الجناية على الأمة ، فيضمن ما نقصت الجناية من قيمتها .
والأشهر الأول ، وإن كان المستند لا يخلو من ضعف . ولو قيل بوجوب
أكثر الأمرين من الأرش والعشر كان حسنا ، لأن الأرش على تقدير زيادته بسبب
نقص حدث في المال بجنايته ، فيكون مضمونا .
ولو كانت المفتضة زوجة فعل حراما ، وعزر ، واستقر المسمى .
قوله : ( من تزوج أمة . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) في ( د ، ص ) : تولية .
( 2 ) النهاية : 699 .
( 3 ) الوسيلة : 411 ، إصباح الشيعة : 516 ، قواعد الأحكام 2 : 256 ، اللمعة الدمشقية : 166 .
( 4 ) التهذيب 10 : 49 ح 183 ، الوسائل 18 : 410 ب ( 39 ) من أبواب حد الزنا ح 5 .
( 5 ) راجع ج 8 : 16 ، 139 .
( 6 ) السرائر 3 : 449 .