تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
الباب الثاني في اللواط ، والسحق ، والقيادة أما اللواط : فهو وطء الذكران ، بإيقاب وغيره . وكلاهما لا يثبتان إلا بالاقرار أربع مرات ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة . ويشترط في المقر : البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والاختيار ، فاعلا كان أو مفعولا . ولو أقر دون أربع ، لم يحد وعزر . ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت ، وكان عليهم الحد للفرية .
شرح
قوله : ( أما اللواط . . . إلخ ) . أراد بالايقاب إدخال الذكر ولو ببعض الحشفة ، لأن الايقاب لغة الادخال ، فيتحقق الحكم وإن لم يجب الغسل . واعتبر في القواعد ( 1 ) في الايقاب غيبوبة الحشفة . ومطلق الايقاب لا يدل عليه . وبغيره نحو التفخيذ وبين الأليتين . وكلاهما يطلق عليه اسم اللواط ، وإن كان حكمه مختلفا . وإطلاق الوطي على هذا القسم في هذا الباب متجوز . ولو أطلق الوطي ( 2 ) على الايقاب ، وخص غيره باسم آخر وإن أوجب الحد المخصوص ، كان أوفق بالاصطلاح . ولكنه تبع في إطلاقه على ذلك الروايات ، فإن في بعضها دلالة عليه ، ففي رواية حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن اللواط فقال :
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 256 . ( 2 ) في الحجريتين : اللواط .