النظر الثالث
في اللواحق
وهي مسائل عشر :
الأولى : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا ، فادعت أنها بكر ،
فشهد لها أربع نساء [ بذلك ] ، فلا حد .
شرح
القول بجلده على الحالة التي وجد عليها - عاريا كان أم كاسيا - هو
للشيخ ( 1 ) والأكثر ( 2 ) . هذا إذا كان رجلا . وإن كان امرأة ربطت عليها ثيابها على
التقديرين .
وقال الصدوق في المقنع ( 3 ) : يجلدان معا على الحالة التي وجدا عليها ، فإن
وجدا مجردين ضربا مجردين .
والأظهر الأول ، لأن بدن المرأة عورة ، فلا يجوز تجريدها . وكذا يجب
ستر عورة الرجل .
وضربهما أشد الضرب هو المشهور رواية ( 4 ) وفتوى . والرواية بكونه
متوسطا رواها حريز مرسلا عن الباقر عليه السلام ، قال : ( يضرب بين
الضربين ) ( 5 ) . وعمل بها بعض ( 6 ) الأصحاب . والأشهر ( 7 ) الأول .
قوله : ( إذا شهد أربعة على امرأة . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 700 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 407 ، المراسم : 253 ، المهذب 2 : 527 ، غنية النزوع : 425 ، الوسيلة : 412 ،
إصباح الشيعة : 516 .
( 3 ) انظر المقنع : 428 ، وحكاه عنه العلامة في المختلف : 762 .
( 4 ) راجع الوسائل 18 : 369 ب ( 11 ) من أبواب حد الزنا .
( 5 ) التهذيب 10 : 31 ح 105 ، الوسائل 18 : 370 ب ( 11 ) من أبواب حد الزنا ح 6 .
( 6 ) لم نعثر عليه ، ونسبه ابن فهد إلى بعض الأصحاب في المهذب البارع 5 : 41 .
( 7 ) في ( أ ) : والأظهر .