تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
النظر الثالث في اللواحق وهي مسائل عشر : الأولى : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا ، فادعت أنها بكر ، فشهد لها أربع نساء [ بذلك ] ، فلا حد .
شرح
القول بجلده على الحالة التي وجد عليها - عاريا كان أم كاسيا - هو للشيخ ( 1 ) والأكثر ( 2 ) . هذا إذا كان رجلا . وإن كان امرأة ربطت عليها ثيابها على التقديرين . وقال الصدوق في المقنع ( 3 ) : يجلدان معا على الحالة التي وجدا عليها ، فإن وجدا مجردين ضربا مجردين . والأظهر الأول ، لأن بدن المرأة عورة ، فلا يجوز تجريدها . وكذا يجب ستر عورة الرجل . وضربهما أشد الضرب هو المشهور رواية ( 4 ) وفتوى . والرواية بكونه متوسطا رواها حريز مرسلا عن الباقر عليه السلام ، قال : ( يضرب بين الضربين ) ( 5 ) . وعمل بها بعض ( 6 ) الأصحاب . والأشهر ( 7 ) الأول . قوله : ( إذا شهد أربعة على امرأة . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 700 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 407 ، المراسم : 253 ، المهذب 2 : 527 ، غنية النزوع : 425 ، الوسيلة : 412 ، إصباح الشيعة : 516 . ( 3 ) انظر المقنع : 428 ، وحكاه عنه العلامة في المختلف : 762 . ( 4 ) راجع الوسائل 18 : 369 ب ( 11 ) من أبواب حد الزنا . ( 5 ) التهذيب 10 : 31 ح 105 ، الوسائل 18 : 370 ب ( 11 ) من أبواب حد الزنا ح 6 . ( 6 ) لم نعثر عليه ، ونسبه ابن فهد إلى بعض الأصحاب في المهذب البارع 5 : 41 . ( 7 ) في ( أ ) : والأظهر .
مسالك الأفهام — صفحة 390 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية