ويبدأ الشهود برجمه وجوبا . ولو كان مقرا بدأ الإمام .
وينبغي أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره .
شرح
الله عليه وآله : ( هلا تركتموه ) ( 1 ) وإن كان مفروضا بعد إصابة الحجارة ، إلا أنه لم
يقع ذلك شرطا ، وجاز خروجه في هذه الرواية مخرج الأغلب ، لأنه مظنته .
قوله : ( ويبدأ الشهود . . . إلخ ) .
مستند التفصيل رواية صفوان المرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس ، فإذا قامت عليه
البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس ) ( 2 ) .
وفي كثير من الأخبار إطلاق بدأة الإمام ( 3 ) . ويحتمل حمل ذلك على
الاستحباب ، لضعف المستند عن إثبات الوجوب . وللأخبار ( 4 ) المستفيضة بقصة
ماعز ، وأن النبي صلى الله عليه وآله لم يحضر رجمه فضلا عن بدأته به .
ويظهر من كلام الشيخ ( 5 ) - رحمه الله - عدم وجوب بدأة الشهود ، لأنه لم
يوجب عليهم حضور موضع الرجم . وسيأتي ( 6 ) .
قوله : ( وينبغي أن يعلم الناس . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 185 ح 5 ، التهذيب 10 : 8 ح 22 ، الوسائل 18 : 376 ب ( 15 ) من أبواب حد
الزنا ح 1 ، 2 .
( 2 ) الكافي 7 : 184 ح 3 ، الفقيه 4 : 26 ح 62 ، التهذيب 10 : 34 ح 114 ، الوسائل 18 : 374 ب ( 14 )
من أبواب حد الزنا ح 2 .
( 3 ) راجع الوسائل 18 : 374 ب ( 14 ) من أبواب حد الزنا ح 1 ، 3 .
( 4 ) انظر الهامش ( 1 ) هنا .
( 5 ) الخلاف 5 : 376 مسألة ( 14 ) .
( 6 ) في ص : 393 .