تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
والمرتضى ( 1 ) وابنا بابويه ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) وجماعة ( 4 ) - : أنه يقتل في الثامنة ، لحسنة بريد عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا زنى العبد ضرب خمسين إلى ثماني مرات ، فإن زنى ثماني مرات قتل ) ( 5 ) . والثاني : أنه يقتل في التاسعة . ذهب إليه الشيخ في النهاية ( 6 ) ، والقاضي ( 7 ) وجماعة ( 8 ) . وجعله المصنف أولى . واختاره العلامة ( 9 ) ، لقول الصادق عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة أو بريد العجلي - شك محمد بن مسلم فيه - : ( إذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة ) ( 10 ) . والمراد به مع تخلل الجلد . وهي نص في التاسعة ، بخلاف الأولى ، فإنها مجملة ، فيحتمل أن يكون المراد بها : قتل في التاسعة ، بل يتعين جمعا بينهما . ورد بأنه جعله جزاء الشرط وهو زناه ثماني مرات ، فلا تعلق ( 11 ) بغيره .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 256 . ( 2 ) المقنع : 439 ، وحكاه عنهما العلامة في المختلف : 758 . ( 3 ) السرائر 3 : 442 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 407 ، المراسم : 253 ، الوسيلة : 411 . ( 5 ) التهذيب 10 : 28 ح 87 ، الوسائل 18 : 403 ب ( 32 ) من أبواب حد الزنا ح 2 . ( 6 ) النهاية : 695 . ( 7 ) المهذب 2 : 520 . ( 8 ) الجامع للشرائع : 551 ، إيضاح الفوائد 4 : 488 ، المقتصر : 401 . ( 9 ) المختلف : 758 . ( 10 ) الفقيه 4 : 31 ح 90 ، التهذيب 10 : 27 ح 86 ، الوسائل 18 : 402 ب ( 32 ) من أبواب حد الزنا ح 1 . وفي المصادر : أن الشك من محمد بن سليمان المصري ، إذ لم يذكر في سند الرواية محمد بن مسلم . ( 11 ) في ( ت ) : يعلق .