تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
شرح
والمفيد ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) والأتباع ( 3 ) والعلامة ( 4 ) . وجعله المصنف أولى من حيث الاحتياط في الدماء لا من حيث الفتوى ، فإن مختاره في الكتابين ( 5 ) الأول . ومستند هذا القول رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ، ويقتل في الرابعة ) ( 6 ) . وفي طريقها محمد بن عيسى ، عن يونس ، وإسحاق بن عمار ، وهو فطحي وإن كان ثقة ، وأبو بصير قد عرفت ( 7 ) حاله مرارا ، فلا تعارض الصحيح . والقائلون بمضمونها جعلوها مخصصة للرواية السابقة ، فحملوها على ما عدا الزنا من الكبائر ، لأن الخاص مقدم ، ولما فيه من الاحتياط في الدماء . وأغربها أنه يقتل في الخامسة . ذكره الشيخ في الخلاف ( 8 ) . هذا حكم الحر . وأما المملوك ففيه قولان : أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله ، وقبله المفيد ( 9 )
هامش
( 1 ) المقنعة : 776 . ( 2 ) الإنتصار : 256 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 407 ، المراسم : 251 ، المهذب 2 : 520 ، الوسيلة : 411 ، الغنية : 421 . ( 4 ) المختلف : 758 . ( 5 ) المختصر النافع : 215 . ( 6 ) الكافي 7 : 191 ح 1 ، التهذيب 10 : 37 ح 129 ، الاستبصار 4 : 212 ح 790 ، الوسائل 18 : 387 ب ( 20 ) من أبواب حد الزنا ح 1 . ( 7 ) راجع ج 8 : 50 . ( 8 ) الخلاف 5 : 408 مسألة ( 55 ) . ( 9 ) المقنعة : 779 .