شرح
والمفيد ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) والأتباع ( 3 ) والعلامة ( 4 ) . وجعله المصنف أولى من
حيث الاحتياط في الدماء لا من حيث الفتوى ، فإن مختاره في الكتابين ( 5 )
الأول .
ومستند هذا القول رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ، ويقتل في الرابعة ) ( 6 ) . وفي طريقها محمد بن عيسى ،
عن يونس ، وإسحاق بن عمار ، وهو فطحي وإن كان ثقة ، وأبو بصير قد عرفت ( 7 )
حاله مرارا ، فلا تعارض الصحيح . والقائلون بمضمونها جعلوها مخصصة للرواية
السابقة ، فحملوها على ما عدا الزنا من الكبائر ، لأن الخاص مقدم ، ولما فيه من
الاحتياط في الدماء .
وأغربها أنه يقتل في الخامسة . ذكره الشيخ في الخلاف ( 8 ) .
هذا حكم الحر . وأما المملوك ففيه قولان :
أحدهما - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله ، وقبله المفيد ( 9 )
هامش
( 1 ) المقنعة : 776 .
( 2 ) الإنتصار : 256 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 407 ، المراسم : 251 ، المهذب 2 : 520 ، الوسيلة : 411 ، الغنية : 421 .
( 4 ) المختلف : 758 .
( 5 ) المختصر النافع : 215 .
( 6 ) الكافي 7 : 191 ح 1 ، التهذيب 10 : 37 ح 129 ، الاستبصار 4 : 212 ح 790 ، الوسائل 18 : 387
ب ( 20 ) من أبواب حد الزنا ح 1 .
( 7 ) راجع ج 8 : 50 .
( 8 ) الخلاف 5 : 408 مسألة ( 55 ) .
( 9 ) المقنعة : 779 .