ولو تكرر من الحر الزنا ، فأقيم عليه الحد مرتين ، قتل في الثالثة .
وقيل : في الرابعة . وهو أولى .
أما المملوك ، فإذا أقيم عليه الحد سبعا ، قتل في الثامنة . وقيل : في
التاسعة . وهو أولى .
شرح
تضرر السيد . مع أنه يمكنه إجارته واشتغاله ( 1 ) هناك . والتشديد قد يحصل عليه
بذلك ، فإن الطبع إذا ألف موضعا شق عليه الانتقال عنه .
قوله : ( ولو تكرر من الحر . . . إلخ ) .
المراد بالحر ما يشمل الحرة . والمراد به غير المحصن ، سواء كان مملكا أم
لا . وشذ قول الشيخ في النهاية ( 2 ) بتخصيصه بغير المملك .
واحترز بكونه قد أقيم عليه الحد عما لو لم يقم عليه الحد مرتين ، فإنه لا
يقتل إجماعا .
وقد اختلف في حكم الحر على أقوال : أظهرها - وهو الذي اختاره
المصنف - قتله في الثالثة . وهو قول الصدوقين ( 3 ) وابن إدريس ( 4 ) ، لصحيحة
يونس عن الكاظم عليه السلام أن : ( أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ) ( 5 ) .
وأشهرها أنه يقتل في الرابعة . اختاره الشيخ في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) في ( ت ، د ) : واستعماله .
( 2 ) النهاية : 694 .
( 3 ) المقنع : 427 - 428 ، وحكاه عنهما العلامة في المختلف : 758 .
( 4 ) السرائر 3 : 442 .
( 5 ) الكافي 7 : 191 ح 2 ، الفقيه 4 : 51 ح 182 ، التهذيب 10 : 37 ح 130 ، الاستبصار 4 : 212
ح 791 ، الوسائل 18 : 388 ب ( 20 ) من أبواب حد الزنا ح 3 .
( 6 ) النهاية : 694 .
( 7 ) المبسوط 8 : 11 .