تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
ولم يدخل . ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية ( 1 ) وأتباعه ( 2 ) وجماعة ( 3 ) . واختاره العلامة في المختلف ( 4 ) والتحرير ( 5 ) . ويدل عليه روايات كثيرة ، منها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ) ( 6 ) . وروايته أيضا عنه عليه السلام قال : ( المحصن يرجم ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة ) ( 7 ) . ورواية محمد بن قيس عنه عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها ) ( 8 ) . وفي طريق الرواية الأولى موسى بن بكر ، وحاله في الثقة غير معلوم . والثانية مرسلة . ومحمد بن قيس في الثالثة مشترك .
هامش
( 1 ) النهاية : 694 ، ولم يذكر فيه قيد الدوام ، وكذا في المصادر التالية . ( 2 ) المهذب 2 : 519 ، الغنية : 424 ، إصباح الشيعة : 514 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 4 : 479 . ( 4 ) المختلف : 757 . ( 5 ) تحرير الأحكام 2 : 222 . ( 6 ) الكافي 7 : 177 ح 6 ، التهذيب 10 : 4 ح 12 ، الاستبصار 4 : 200 ح 752 ، الوسائل 18 : 348 ب ( 11 ) من أبواب حد الزنا ح 7 . ( 7 ) الكافي 7 : 177 ح 4 ، التهذيب 10 : 3 ح 8 ، الوسائل 18 : 348 الباب المتقدم ح 6 . ( 8 ) الكافي 7 : 177 ح 7 ، التهذيب 10 : 3 ح 9 ، الاستبصار 4 : 202 ح 759 ، الوسائل 18 : 347 الباب المتقدم ح 2 .