شرح
ولم يدخل . ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية ( 1 ) وأتباعه ( 2 ) وجماعة ( 3 ) . واختاره
العلامة في المختلف ( 4 ) والتحرير ( 5 ) .
ويدل عليه روايات كثيرة ، منها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال : ( الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد
مائة وينفى ) ( 6 ) .
وروايته أيضا عنه عليه السلام قال : ( المحصن يرجم ، والذي قد أملك ولم
يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة ) ( 7 ) .
ورواية محمد بن قيس عنه عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه
السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في
البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد
أملكا ولم يدخل بها ) ( 8 ) .
وفي طريق الرواية الأولى موسى بن بكر ، وحاله في الثقة غير معلوم .
والثانية مرسلة . ومحمد بن قيس في الثالثة مشترك .
هامش
( 1 ) النهاية : 694 ، ولم يذكر فيه قيد الدوام ، وكذا في المصادر التالية .
( 2 ) المهذب 2 : 519 ، الغنية : 424 ، إصباح الشيعة : 514 .
( 3 ) إيضاح الفوائد 4 : 479 .
( 4 ) المختلف : 757 .
( 5 ) تحرير الأحكام 2 : 222 .
( 6 ) الكافي 7 : 177 ح 6 ، التهذيب 10 : 4 ح 12 ، الاستبصار 4 : 200 ح 752 ، الوسائل 18 : 348 ب
( 11 ) من أبواب حد الزنا ح 7 .
( 7 ) الكافي 7 : 177 ح 4 ، التهذيب 10 : 3 ح 8 ، الوسائل 18 : 348 الباب المتقدم ح 6 .
( 8 ) الكافي 7 : 177 ح 7 ، التهذيب 10 : 3 ح 9 ، الاستبصار 4 : 202 ح 759 ، الوسائل 18 : 347 الباب
المتقدم ح 2 .