تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
بذات محرم ، ففي حسنة بكير بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال : ( من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ) ( 1 ) . ومثلها كثير ( 2 ) . والمتبادر من ذات المحرم النسبية . ويمكن شمولها للسببية . وقد تقدم أن المحرم من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة . وحينئذ فلا يقتصر على امرأة الأب ، بل يتعدى إلى غيرها من المحرمات السببية والرضاعية . وظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين الاقتصار على ضرب أعناقهم ، سواء في ذلك المحصن وغيره ، والحر والعبد ، والمسلم والكافر . وقد سمعت منها ما يدل على حكم المحرم . وفي صحيحة بريد العجلي قال : ( سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن ) ( 3 ) . وروى زرارة عنه عليه السلام قال : ( يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ) ( 4 ) . وروى حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن يهودي فجر بمسلمة ، قال : يقتل ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 190 ح 1 ، الفقيه 4 : 30 ح 81 وفيه : ابن بكير ، التهذيب 10 : 23 ح 68 ، الاستبصار 4 : 208 ح 777 ، الوسائل 18 : 385 ب ( 19 ) من أبواب حد الزنا ح 1 . ( 2 ) راجع الوسائل 18 : 385 ب ( 19 ) من أبواب حد الزنا . ( 3 ) الكافي 7 : 189 ح 1 ، الفقيه 4 : 30 ح 80 ، التهذيب 10 : 17 ح 47 ، الوسائل 18 : 381 ب ( 17 ) من أبواب حد الزنا ح 1 . ( 4 ) الكافي 7 : 189 ح 2 ، التهذيب 10 : 18 ح 50 ، الوسائل 18 : 382 الباب المتقدم ح 3 . ( 5 ) الكافي 7 : 239 ح 3 ، التهذيب 10 : 38 ح 134 ، الوسائل 18 : 407 ب ( 36 ) من أبواب حد الزنا ح 1 .