شرح
بذات محرم ، ففي حسنة بكير بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال : ( من زنى
بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت
تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ) ( 1 ) . ومثلها كثير ( 2 ) .
والمتبادر من ذات المحرم النسبية . ويمكن شمولها للسببية . وقد تقدم
أن المحرم من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة . وحينئذ فلا
يقتصر على امرأة الأب ، بل يتعدى إلى غيرها من المحرمات السببية
والرضاعية .
وظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين الاقتصار على ضرب
أعناقهم ، سواء في ذلك المحصن وغيره ، والحر والعبد ، والمسلم والكافر . وقد
سمعت منها ما يدل على حكم المحرم . وفي صحيحة بريد العجلي قال : ( سئل
أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال : يقتل محصنا كان أو
غير محصن ) ( 3 ) . وروى زرارة عنه عليه السلام قال : ( يضرب ضربة بالسيف بلغت
منه ما بلغت ) ( 4 ) . وروى حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته
عن يهودي فجر بمسلمة ، قال : يقتل ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 190 ح 1 ، الفقيه 4 : 30 ح 81 وفيه : ابن بكير ، التهذيب 10 : 23 ح 68 ، الاستبصار 4 :
208 ح 777 ، الوسائل 18 : 385 ب ( 19 ) من أبواب حد الزنا ح 1 .
( 2 ) راجع الوسائل 18 : 385 ب ( 19 ) من أبواب حد الزنا .
( 3 ) الكافي 7 : 189 ح 1 ، الفقيه 4 : 30 ح 80 ، التهذيب 10 : 17 ح 47 ، الوسائل 18 : 381 ب ( 17 )
من أبواب حد الزنا ح 1 .
( 4 ) الكافي 7 : 189 ح 2 ، التهذيب 10 : 18 ح 50 ، الوسائل 18 : 382 الباب المتقدم ح 3 .
( 5 ) الكافي 7 : 239 ح 3 ، التهذيب 10 : 38 ح 134 ، الوسائل 18 : 407 ب ( 36 ) من أبواب حد
الزنا ح 1 .