تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ولو أقام الشهادة بعض في وقت ، حدوا للقذف ، ولم يرتقب إتمام البينة ، لأنه لا تأخير في حد .
شرح
وتردد المصنف مقتصرا على نقل القولين . وكذلك العلامة في الارشاد ( 1 ) والتحرير ( 2 ) . ورجح في القواعد ( 3 ) والمختلف ( 4 ) الأول . وكذلك الشهيد في شرح الارشاد ( 5 ) . ولعله أوجه . ويمنع ثبوت الزنا على كل واحد من التقديرين ، لأنه لم يشهد به على كل تقدير العدد المعتبر ، فهو جار مجرى تغاير الوقتين والمكانين المتفق على أنه لا يثبت على تقديره . قوله : ( ولو أقام الشهادة . . . إلخ ) . مذهب الأصحاب اشتراط إيقاع الشهادة في مجلس واحد . فلو حضر بعض الشهود قبل بعض وشهد حد للقذف ، ولم ينتظر حضور الباقين ، لأن السابق قد صار قاذفا ، ولم يثبت الزنا ، ولا تأخير في حد . وبالغ في القواعد ( 6 ) فاشترط حضورهم أيضا قبل الشهادة للإقامة ، فلو تفرقوا في الحضور حدوا وإن اجتمعوا في الإقامة . ولا دليل على اعتبار مثل ذلك . ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم اشتراط اتحاد المجلس ، لأنه قال : ( إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم ، سواء شهدوا في مجلس
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان 2 : 172 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 220 - 221 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 251 . ( 4 ) المختلف : 755 . ( 5 ) غاية المراد : 338 - 339 . ( 6 ) قواعد الأحكام 2 : 251 .