شرح
الحاكم صلاحا .
والمعتمد ثبوت التعزير مطلقا . وهو اختيار المصنف والمتأخرين ( 1 ) ، لأنه
فعل محرم لم يبلغ حد الزنا ، فيكون عقوبته منوطة برأي ( 2 ) الحاكم في مقدار
التعزير .
ويدل على أنه لا يبلغ به حد الزاني - مضافا إلى ذلك - صحيحة حريز عن
الصادق عليه السلام : ( أن عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف ، فجلد
كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا ) ( 3 ) . وعن زيد الشحام عن الصادق عليه
السلام : ( في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد ، فقال : يجلدان مائة غير
سوط ) ( 4 ) .
واستند القائل بوجوب الحد كملا إلى صحيحة الحلبي عن الصادق عليه
السلام : ( حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ) ( 5 ) . ورواية عبد الرحمن الحذاء
عن الصادق عليه السلام ، قال : سمعته يقول : ( إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف
واحد جلدا مائة ) ( 6 ) . وغيرهما من الأخبار .
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع 4 : 332 ، اللمعة الدمشقية : 166 .
( 2 ) في ( أ ، د ) : بنظر .
( 3 ) الفقيه 4 : 15 ح 22 ، التهذيب 10 : 41 ح 145 ، الاستبصار 4 : 213 ح 796 ، الوسائل 18 : 367 ب
( 100 ) من أبواب حد الزنا ح 20 .
( 4 ) الكافي 7 : 181 ح 2 ، التهذيب 10 : 40 ح 141 ، الاستبصار 4 : 213 ح 792 ، الوسائل 18 :
364 ب ( 10 ) من أبواب حد الزنا ح 3 .
( 5 ) الكافي 7 : 181 ح 1 ، التهذيب 10 : 42 ح 148 ، الاستبصار 4 : 214 ح 799 ، الوسائل 18 : 363
الباب المتقدم ح 1 .
( 6 ) الكافي 7 : 181 ح 5 ، التهذيب 10 : 43 ح 153 ، الاستبصار 4 : 215 ح 804 ، الوسائل 18 : 364
ب ( 10 ) من أبواب حد الزنا ح 5 .