تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
الرابعة رجمتك ، فاعترف الرابعة ) ( 1 ) . ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام : ( لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فإن رجع ترك ولم يرجم ) ( 2 ) . احتج ابن أبي ( 3 ) عقيل بصحيحة الفضيل عن الصادق عليه السلام قال : ( من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله تعالى مرة واحدة ، حرا كان أو عبدا ، أو حرة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه ، كائنا من كان ، إلا الزاني المحصن ، فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه أربعة شهود ) ( 4 ) . وأجيب بحمله على غير حد الزنا جمعا بين الأخبار . إذا تقرر ذلك ، فاختلف القائلون باشتراط تكراره أربعا في اشتراط تعدد مجالسه ، بأن يقع كل إقرار في مجلس ، أم يكفي وقوع الأربعة في مجلس واحد . فذهب جماعة - منهم الشيخ في الخلاف ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) - إلى الأول ، لأن ماعز بن مالك أقر في أربعة مواضع ، والأصل براءة الذمة من هذه
هامش
( 1 ) مسند أحمد 1 : 8 . ( 2 ) الكافي 7 : 219 ح 2 ، التهذيب 10 : 122 ح 491 ، الاستبصار 4 : 250 ح 948 ، الوسائل 18 : 320 ب ( 12 ) من أبواب مقدمات الحدود ح 5 . ( 3 ) انظر المختلف : 763 . ( 4 ) التهذيب 10 : 7 ح 20 ، الاستبصار 4 : 203 ح 761 ، الوسائل 18 : 343 ب ( 32 ) من أبواب مقدمات الحدود ح 1 . ( 5 ) الخلاف 5 : 377 مسألة ( 16 ) . ( 6 ) المبسوط 8 : 4 . ( 7 ) الوسيلة : 410 .