تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ولو راجع المخالع ، لم يتوجه عليه الرجم ، إلا بعد الوطي . وكذا المملوك لو أعتق ، والمكاتب إذا تحرر .
شرح
العلم بالتحريم ، ويسقط الحد مع الشبهة . ويقبل قولهما فيها إن كانت ممكنة في حقهما ، بأن كانا مقيمين في بادية بعيدة عن معالم الشرع ، أو قريبي العهد بالاسلام ، ونحو ذلك . وكذا لو تزوجت المطلقة بائنا ، وإن فارقتها في الخروج عن الاحصان ، فتجلد كغير المعتدة ممن لم تحصن . ولو تزوجت الزوجة بغير الزوج فكتزويج المطلقة رجعيا ، وأولى بالحكم . ويدل على حكم المطلقة صحيحة يزيد الكناسي قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها ، قال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليه الرجعة فإن عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن ) ( 1 ) . ويدل على حكم المزوجة صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج ، فقال : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها ، فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم ، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه ، فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ) ( 2 ) . قوله : ( ولو راجع المخالع . . . إلخ ) . أما المخالع فلأنه بالخلع الموجب للبينونة خرج عن الاحصان حيث لا
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 192 ح 2 ، التهذيب 10 : 20 ح 61 ، الوسائل 18 : 396 ب ( 27 ) من أبواب حد الزنا ح 3 . ( 2 ) الكافي 7 : 192 ح 1 ، التهذيب 10 : 20 ح 60 ، الوسائل 18 : 395 ، الباب المتقدم ح 1 .