ولو راجع المخالع ، لم يتوجه عليه الرجم ، إلا بعد الوطي . وكذا
المملوك لو أعتق ، والمكاتب إذا تحرر .
شرح
العلم بالتحريم ، ويسقط الحد مع الشبهة . ويقبل قولهما فيها إن كانت ممكنة في
حقهما ، بأن كانا مقيمين في بادية بعيدة عن معالم الشرع ، أو قريبي العهد
بالاسلام ، ونحو ذلك .
وكذا لو تزوجت المطلقة بائنا ، وإن فارقتها في الخروج عن الاحصان ،
فتجلد كغير المعتدة ممن لم تحصن .
ولو تزوجت الزوجة بغير الزوج فكتزويج المطلقة رجعيا ، وأولى بالحكم .
ويدل على حكم المطلقة صحيحة يزيد الكناسي قال : ( سألت أبا جعفر
عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها ، قال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق
لزوجها عليه الرجعة فإن عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها
عليها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن ) ( 1 ) .
ويدل على حكم المزوجة صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ( سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج ، فقال : إن كان زوجها الأول مقيما
معها في المصر الذي هي فيه تصل إليه ويصل إليها ، فإن عليها ما على الزاني
المحصن الرجم ، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا
يصل إليها ولا تصل إليه ، فإن عليها ما على الزانية غير المحصنة ) ( 2 ) .
قوله : ( ولو راجع المخالع . . . إلخ ) .
أما المخالع فلأنه بالخلع الموجب للبينونة خرج عن الاحصان حيث لا
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 192 ح 2 ، التهذيب 10 : 20 ح 61 ، الوسائل 18 : 396 ب ( 27 ) من أبواب حد
الزنا ح 3 .
( 2 ) الكافي 7 : 192 ح 1 ، التهذيب 10 : 20 ح 60 ، الوسائل 18 : 395 ، الباب المتقدم ح 1 .