تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ويسقط الحد بادعاء الزوجية ، ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا . وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي .
شرح
وفي حسنة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها ، فزنى في السجن ، فقال : عليه الجلد ، ويدرأ عنه الرجم ) ( 1 ) . والرواية المهجورة التي أشار إليها المصنف - رحمه الله - الدالة على اعتبار قصور المسافة عن مسافة التقصير رواها عمر بن يزيد قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني ، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها ؟ قال : لا يرجم الغائب ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا ؟ قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحصن ) ( 2 ) . وفي مرفوعة أخرى عن محمد بن الحسين قال : ( الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم إذا كان محصنا إذا قصر وأفطر ) ( 3 ) . وفي طريق الرواية الأولى جهالة . والثانية موقوفة ( 4 ) ، فلذلك كانت مهجورة في العمل بمضمونها . قوله : ( ويسقط الحد . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 179 ح 12 ، التهذيب 10 : 15 ح 39 ، الوسائل 18 : 355 ب ( 3 ) من أبواب حد الزنا ح 2 . ( 2 ) الكافي 7 : 179 ح 13 ، التهذيب 10 : 13 ح 32 ، الاستبصار 4 : 205 ح 769 ، الوسائل 18 : 356 ب ( 4 ) من أبواب حد الزنا ح 1 . ( 3 ) الكافي 7 : 179 ح 11 ، الفقيه 4 : 29 ح 74 ، الوسائل 18 : 356 الباب المتقدم ح 2 . ( 4 ) في ( خ ) : مرفوعة .
مسالك الأفهام — صفحة 337 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية