ويسقط الحد بادعاء الزوجية ، ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا .
وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي .
شرح
وفي حسنة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته
في المصر وهو لا يصل إليها ، فزنى في السجن ، فقال : عليه الجلد ، ويدرأ عنه
الرجم ) ( 1 ) .
والرواية المهجورة التي أشار إليها المصنف - رحمه الله - الدالة على اعتبار
قصور المسافة عن مسافة التقصير رواها عمر بن يزيد قال : ( قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني ، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو
غائب عنها ؟ قال : لا يرجم الغائب ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب
المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا ؟ قال : إذا قصر وأفطر فليس
بمحصن ) ( 2 ) .
وفي مرفوعة أخرى عن محمد بن الحسين قال : ( الحد في السفر الذي إن
زنى لم يرجم إذا كان محصنا إذا قصر وأفطر ) ( 3 ) .
وفي طريق الرواية الأولى جهالة . والثانية موقوفة ( 4 ) ، فلذلك كانت مهجورة
في العمل بمضمونها .
قوله : ( ويسقط الحد . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 179 ح 12 ، التهذيب 10 : 15 ح 39 ، الوسائل 18 : 355 ب ( 3 ) من أبواب حد
الزنا ح 2 .
( 2 ) الكافي 7 : 179 ح 13 ، التهذيب 10 : 13 ح 32 ، الاستبصار 4 : 205 ح 769 ، الوسائل 18 : 356
ب ( 4 ) من أبواب حد الزنا ح 1 .
( 3 ) الكافي 7 : 179 ح 11 ، الفقيه 4 : 29 ح 74 ، الوسائل 18 : 356 الباب المتقدم ح 2 .
( 4 ) في ( خ ) : مرفوعة .