شرح
بها الاحصان بين الحرة والأمة عندنا ، لاشتراكهما في المقتضي ( 1 ) المذكور
للانسان .
واحترز بالعقد الدائم عن المنقطع ، فإنه لا يحصن . و [ قد ] ( 2 ) يدل على
الأمرين معا موثقة إسحاق بن عمار قال : ( سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن
الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها ، تحصنه الأمة وتكون عنده ؟
فقال : نعم ، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فإن كانت عنده أمة زعم
أنه يطؤها ، فقال : لا يصدق ، قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ قال : لا
إنما هو على الشئ الدائم عنده ) ( 3 ) . وغيرها من الأخبار ( 4 ) الكثيرة .
وذهب جماعة من أصحابنا - منهم ابن الجنيد ( 5 ) وابن أبي عقيل ( 6 )
وسلار ( 7 ) - إلى أن ملك اليمين لا يحصن ، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر
عليه السلام قال : ( وكما لا تحصن الأمة والنصرانية واليهودية إذا زنى بحرة ،
فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته
حرة ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في ( ث ) : الاقتضاء .
( 2 ) من الحجريتين .
( 3 ) الكافي 7 : 178 ح 1 ، التهذيب 10 : 11 ح 26 ، الاستبصار 4 : 204 ح 763 ، الوسائل 18 : 352 ب
( 22 ) من أبواب حد الزنا ح 2 .
( 4 ) راجع الوسائل 18 : 351 ب ( 2 ) من أبواب حد الزنا .
( 5 ) حكاه عنهما العلامة في المختلف : 757 .
( 6 ) حكاه عنهما العلامة في المختلف : 757 .
( 7 ) انظر المراسم : 252 ، فقد نسب حصول الاحصان به إلى الرواية .
( 8 ) الفقيه 4 : 25 ح 59 ، التهذيب 10 : 13 ح 31 ، الاستبصار 4 : 205 ح 768 ، الوسائل 18 : 354
الباب المتقدم ح 9 .