تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ولو تشبهت له [ فوطئها ] ، فعليها الحد دونه . وفي رواية يقام عليها الحد جهرا ، وعليه سرا . وهي متروكة . وكذا يسقط لو أباحته نفسها ، فتوهم الحل .
ويسقط الحد مع الاكراه . وهو يتحقق في طرف المرأة قطعا . وفي تحققه في طرف الرجل تردد ، والأشبه إمكانه ، لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع .
شرح
قوله : ( ولو تشبهت له فعليها الحد . . . إلخ ) . أما وجوب الحد عليها دونه فلاختصاصها بالزنا ، فتختص بالحد . والرواية التي أشار إليها رويت بطريق ضعيف يشتمل على مجاهيل : ( إن امرأة تشبهت بأمة رجل فواقعها على أنها أمته ، فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليه السلام فقال : حدها جهرا ، وحده سرا ) ( 1 ) . وعمل بمضمونها القاضي ( 2 ) ، واقتصر الشيخان ( 3 ) على ذكرها بطريق الرواية . والأصح عدم الحد عليه مطلقا ، للشبهة ، وأصالة البراءة ، وضعف مستند الثبوت . قوله : ( ويسقط الحد مع الاكراه . . . إلخ ) . الاكراه يسقط [ به ] ( 4 ) أثر التحريم عن المكره إجماعا ، حذرا من تكليف ما لا يطاق ، وعموم قوله صلى الله عليه وآله : ( رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 262 ح 13 ، التهذيب 10 : 47 ح 169 ، الوسائل 18 : 409 ب ( 38 ) من أبواب حد الزنا . ( 2 ) المهذب 2 : 524 . ( 3 ) المقنعة : 784 ، النهاية : 699 . ( 4 ) من ( أ ، م ) .
مسالك الأفهام — صفحة 330 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية