وإذا نقض الحكم ، فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود ، والدية في بيت
المال .
ولو كان المباشر للقصاص هو الولي ، ففي ضمانه تردد ، والأشبه
أنه لا يضمن ، مع حكم الحاكم وإذنه . ولو قتل بعد الحكم وقبل الإذن
ضمن الدية .
أما لو كان مالا ، فإنه يستعاد إن كانت العين باقية . وإن كانت
تالفة ، فعلى المشهود له ، لأنه ضمن بالقبض ، بخلاف القصاص .
شرح
جواز الحكم بتجدد الفسق بعد الأداء وقبل الحكم .
ويضعف بأن الاكتفاء في صحة الحكم بظهور العدالة وقته ( 1 ) يستلزم صحته
وإن ثبت الجرح متقدما على الشهادة ، لاشتراكهما في المقتضي . والوجه نقض
الحكم على هذا القول ، لثبوت فسقهما حالة الحكم المانع منه ، كما يمنع منه مع
سبقه على الشهادة .
قوله : ( وإذا نقض الحكم . . . إلخ ) .
إذا نقض الحكم بظهور مانع في الشهادة سابق على الأداء أو على الحكم
على الخلاف ، فإن كان المشهود به طلاقا أو عتقا أو عقدا من العقود تبين أنه لا
طلاق ولا عتاق ولا عقد . فإن كانت المرأة قد ماتت فقد ماتت وهي زوجة ، وإن
مات العبد مات وهو رقيق ، ويجب ضمانه على ما نذكره في ضمان المال .
وإن كان المشهود به قتلا أو قطعا أو حدا واستوفي وتعذر التدارك ، فضمانه
في بيت المال ، لأنه من خطأ الحكام ، وحكم خطئهم كذلك .
ولا فرق بين أن يكون المباشر للفعل هو الولي أو غيره ممن يأمره الحاكم ،
هامش
( 1 ) كذا في ( ت ، د ) ، وفي سائر النسخ : وفيه يستلزم .