تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
مسائل : الأولى : إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث ، وشهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره وقيمته الثلث ، فإن قلنا : المنجزات من الأصل عتقا . وإن قلنا : تخرج من الثلث ، فقد انعتق أحدهما . فإن عرفنا السابق ، صح عتقه ، وبطل الآخر . وإن جهل استخرج بالقرعة . ولو اتفق عتقهما في حالة [ واحدة ] ، قال الشيخ : يقرع بينهما ويعتق المقروع . ولو اختلفت قيمتهما ، أعتق المقروع . فإن كان بقدر الثلث صح ، وبطل الآخر . وإن كان أزيد صح العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث . وإن نقص ، أكملنا الثلث من الآخر .
شرح
الحق . وإن كان معسرا قال الشيخ في المبسوط ( 1 ) : ضمن الإمام حتى يوسر المعسر فيرجع عليه . وعلى هذا فيتخير المضمون له بين رجوعه على الحاكم أو على المحكوم له المعسر ، بأن ينظره إلى يساره . ومثله ما لو كان المحكوم له غائبا ، ولا مال له حاضرا يتسلط عليه الحاكم . والمصنف - رحمه الله - استشكل ذلك ، من حيث الحكم بضمان المحكوم له ، والحال أنه لا تقصير من الحاكم ، فلا وجه لضمانه . والأقوى استقرار الضمان على المشهود له ، وينظر إلى يساره أو التمكن من الاستيفاء منه . قوله : ( إذا شهد اثنان . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 250 .