فروع
الأول : إذا رجعا معا ، ضمنا بالسوية . فإن رجع أحدهما ، ضمن
النصف .
ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا . ضمن الرجل النصف ، وضمنت
كل واحدة الربع .
ولو كان عشر نسوة مع شاهد ، فرجع الرجل ، ضمن السدس .
وفيه تردد .
شرح
ومنها : ضمان مهر المثل مع الدخول ونصفه مع عدمه . حكاه في
المبسوط ( 1 ) ، ومال إليه في التحرير ( 2 ) ، ثم أفتى بالمشهور .
ووجهه : أن الرجوع على الشاهد إنما يكون بما يتلفه بشهادته ،
وبشهادتهما بالطلاق قبل الدخول لم يتلفا نصف المهر ، لأنه واجب عليه بالعقد
طلق أم لم يطلق ، وبعد الدخول لم يتلفا المهر أيضا ، لاستقراره في ذمته به ، وإنما
أتلفا بشهادتهما البضع عليه ، فيجب عليهما قيمته ، وهو مهر المثل مع الدخول
ونصفه قبل الدخول ، لأنه إنما ملك نصف البضع ، ولهذا إنما يجب عليه نصف
المهر . وهذا القول مبني على ضمان البضع ، والأصح عدمه .
قوله : ( إذا رجعا معا ضمنا . . . إلخ ) .
إذا رجع الشهود أو بعضهم [ به ] ( 3 ) على وجه يثبت به الغرم ، فلا يخلو : إما
أن يفرض والمحكوم ( 4 ) بشهادتهم على الحد المعتبر ، أو يفرض وهم أكثر عددا
منه .
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 247 .
( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 216 - 217 .
( 3 ) من ( ث ، م ) .
( 4 ) في ( خ ) : المحكوم .