ولو باشر الولي القصاص ، واعترف بالتزوير ، لم يضمن الشهود ،
وكان القصاص على الولي .
السابعة : إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا
، فإن كان بعد الدخول لم
شرح
واعلم أن الزور إنما يتحقق بتعمد الكذب لا بمطلق كون الشهادة باطلة ،
ولذلك ( 1 ) كان حكمهم حكم من أقر بالعمد . وإنما يثبت شهادتهم بالزور بأمر
مقطوع به ، كعلم الحاكم أو الخبر المفيد للعلم ، لا بالبينة لأنه تعارض ، ولا
بالاقرار لأنه رجوع .
قوله : ( ولو باشر الولي القصاص . . . الخ ) .
إذا رجع ولي الدم وحده واعترف بالتزوير فعليه القصاص ، أو كمال الدية
على تقدير اعترافه بالخطأ .
ولو رجع مع الشهود فوجهان :
أجودهما ( 2 ) : أن القصاص أو الدية بكمالها عليه ، لأنه المباشر ، وهم معه
كالممسك مع القاتل .
والثاني : أنه معهم كالشريك ، لتعاونهم على القتل ، وليسوا كالممسك مع
القاتل ، فإنهم ( 3 ) صوروه بصورة المحقين .
وعلى هذا ، فعليهم جميعا القصاص أو الدية منصفة أو بالحساب . وينبغي
على هذا الوجه أن لا يجب كمال الدية على الولي إذا رجع وحده .
قوله : ( إذا شهدا بالطلاق . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) في ( ت ، ث ) : وكذلك .
( 2 ) في ( ت ، د ) : أحدهما ، وفي نسخة بدل ( د ) : أجودهما .
( 3 ) في ( ث ) : كأنهم .