تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

السادسة : إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور

، نقض الحكم واستعيد المال . فإن تعذر ، غرم الشهود . ولو كان قتلا ثبت عليهم القصاص ، وكان حكمهم حكم الشهود إذا أقروا بالعمد .
شرح
وأصحهما : جميع القيمة ، لأن المؤدى من كسبه وكسبه للسيد . ولو عجز فرد في الرق لم يغرما سوى ما فات من منفعته زمن الكتابة . ولو شهدا أنه أعتقه على مال هو دون القيمة فكالكتابة ، لأنه يؤدى من كسبه . ولو شهدا أنه وقفه على مسجد أو جهة عامة فكالعتق ، ولا يرد الوقف بالرجوع . وكذا لو شهد أنه جعل الشاة أضحية . قوله : ( إذا ثبت أنهم شهدوا . . . الخ ) . وجه نقض الحكم مع ثبوت التزوير تبين اختلال شرط الشهادة ، كما لو تبين فسقهما قبل الحكم ، وأولى بالبطلان هنا . ويدل عليه أيضا صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور قال : ( إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل ) ( 1 ) . وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث ، إن كان شهد هذا وآخر معه ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 384 ح 3 ، الفقيه 3 : 35 ح 116 ، التهذيب 6 : 259 ح 686 ، الوسائل 18 : 239 ب ( 111 ) من أبواب الشهادات ح 2 . ( 2 ) الكافي 7 : 383 ح 2 ، التهذيب 6 : 260 ح 687 ، الوسائل 18 : 238 الباب المتقدم ح 1 .