تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الثالثة : لو شهدا لمن يرثانه ، فمات قبل الحكم ، فانتقل المشهود به إليهما ، لم يحكم لهما بشهادتهما .

الرابعة : لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم

، لم يحكم . ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به ، لم ينقض الحكم ، وكان الضمان على الشهود . ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ، فإن كان حدا لله نقض
شرح
ورجح المصنف - رحمه الله - حق الآدمي . وعلى هذا ، لو كان المشهود به السرقة حكم بالمال خاصة . وعدمه فيها ( 1 ) أقوى . قوله : ( لو شهدا لمن يرثانه . . . إلخ ) . نبه بقوله : ( لم يحكم لهما بشهادتهما ) على وجه الحكم ، فإنه لو حكم بشهادتهما لزم أن يكون قد حكم للمدعي بشهادته ، وهو باطل قطعا . ولو كان لهما في الميراث شريك ففي ثبوت حصته بشهادتهما وجهان ، من انتفاء المانع من جهته ، ومن أنها شهادة واحدة فلا تتبعض ، كما لو شهد بعض رفقاء القافلة المأخوذين لبعض . وهذا أقوى . وبه قطع في القواعد ( 2 ) . ويجئ على القول بعدم قدح طرو الفسق احتمال عدمه هنا اعتبارا بحالة الأداء ، كما علل به السابق ، وعند الأداء لم يكن الشهادة لهما ، إلا أن الجميع اتفقوا على امتناع الحكم هنا . قوله : ( لو رجعا عن الشهادة . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) في ( خ ، ط ) : فيهما . ( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 247 .
مسالك الأفهام — صفحة 296 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية