تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
وكذا لو شهد أنه سرق ثوبا قيمته درهم ، وشهد الآخر أنه سرقه وقيمته درهمان ، ثبت الدرهم بشهادتهما ، والآخر بالشاهد واليمين . ولو شهد بكل صورة شاهدان ، ثبت الدرهم بشهادة الجميع ، والآخر بشهادة الشاهدين بهما . ولو شهد أحدهما بالقذف غدوة ، والآخر عشية ، أو بالقتل كذلك ، لم يحكم بشهادتهما ، لأنه شهادة على فعلين . أما لو شهد أحدهما بإقراره بالعربية ، والآخر بالعجمية ، قبل ، لأنه إخبار عن شئ واحد .
شرح
وعليه يترتب ما لو شهد بكل واحد من الاقرارين شاهدان ، فإنه يثبت الأقل بشهادة الجميع والزائد بشهادة الاثنين ، بخلاف البيع ، فإنه لا يثبت المجموع إلا بشاهدين ، لعدم إمكان تعدد السبب فيه . قوله : ( وكذا لو شهد . . . إلخ ) . الكلام في سببية السرقة بالنسبة إلى القيمة كالاقرار ، فإن السرقة نفسها ليست سببا في كون قيمة الثوب درهما أو درهمين ، وإنما القيمة أمر لازم للعين ، سواء سرق أم لم يسرق ، فكان ذلك بمنزلة ما لو شهد أحدهما أن له في ذمته درهما ، والآخر أن له في ذمته درهمين ، فيثبت الدرهم بشهادتهما والآخر مع اليمين . ولو شهد بكل [ واحد ] ( 1 ) من الفرضين شاهدان ثبت الزائد بشهادة الاثنين ، والأقل بشهادة الجميع ، لعدم التنافي . قوله : ( ولو شهد أحدهما بالقذف . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) من ( ث ، ط ) .