تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
القطع . ولو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة ، سقط القطع للشبهة ، ولم يسقط الغرم . ولو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة ، ثبت الثوبان والدرهمان .
شرح
كما يجوز للمدعي أن يحلف مع أحدهما يجوز له أن يحلف معهما ، لعدم المنافاة ، فيثبت الدينار والدرهم والثوب الأبيض والأسود ، إذا لم يعينا الزمان بحيث يحصل التنافي ، فيقتصر على الحلف مع أحدهما خاصة . ولا يثبت القطع هنا ، لأن الحد لا يثبت باليمين . ولو شهد بالفعلين شاهدان ، فإن تعارضا ، بأن شهد شاهدان أنه سرق منه دينارا يوم الجمعة عند الزوال ، وشهد آخران أنه سرق منه ذلك الدينار بعينه في وقت آخر ، بحيث لا يمكن الجمع بين الفعلين ، سقط القطع ، للشبهة والحد يدرأ بها ، ولا يسقط الغرم ، لثبوت سرقة الدينار المعين على التقديرين . وإن لم يتعارضا ، بأن شهدت إحداهما بسرقته غدوة ، والأخرى عشية ، بحيث يمكن أن يسترده المالك ثم يسرقه مرة أخرى ، ثبت القطع والغرم . وكذا لو اختلفت العين ، بأن شهدت إحداهما بسرقة الثوب الأبيض ، والأخرى بسرقة الأسود ولو في وقت واحد ، أو شهدت إحداهما بسرقة الدينار ، والأخرى بسرقة الدرهم كذلك ، يثبت الأمران ، لامكان الجمع حتى مع اتحاد الزمان ، لجواز أن يسرق فيه الأمران . وفي قول المصنف - رحمه الله - : ( ولو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة ) تجوز ، لأنه لا تعارض حينئذ . وكذا في قوله : ( تعارض في ذلك ) ، لأن