مسائل : الأولى : الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود إلا في الطلاق
.
ويستحب في النكاح ، والرجعة . وكذا في البيع .
شرح
وقال المفيد : ( يقبل : في عيوب النساء ، والاستهلال ، والنفاس ، والحيض ،
والولادة ، والرضاع ، شهادة امرأتين مسلمتين ، وإذا لم يوجد إلا شهادة امرأة
واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه ) ( 1 ) . وتبعه سلار ( 2 ) .
والمستند صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام : ( أنه سأله عن شهادة
القابلة في الولادة ، فقال : تجوز شهادة الواحدة ) ( 3 ) .
وأجاب في المختلف ( 4 ) بالقول بالموجب ، فإنه يثبت بشهادة الواحدة
الربع ، مع أنه لا يدل على حكم غير الولادة . وابن أبي عقيل ( 5 ) خص القبول
بالواحدة بالاستهلال ، عملا بظاهر الخبر .
قوله : ( الشهادة ليست شرطا . . . إلخ ) .
الاشهاد مستحب في البيع ، لقوله تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ( 6 ) ، وفي
النكاح والرجعة ، للأخبار ( 7 ) الواردة بذلك ، وقد تقدمت ( 8 ) في بابها . ولا يجب في
هامش
( 1 ) المقنعة : 727 .
( 2 ) المراسم : 233 .
( 3 ) الكافي 7 : 390 ح 2 ، التهذيب 6 : 269 ح 723 ، الاستبصار 3 : 29 ح 95 ، الوسائل 18 : 258 ب
( 244 ) من أبواب الشهادات ح 2 .
( 4 ) المختلف : 716 .
( 5 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 716 ، ولكن عمم الحكم في الولادة وفي الصبي صاح أو لم يصح .
( 6 ) البقرة : 282 .
( 7 ) الوسائل 14 : 67 ب ( 43 ) من أبواب مقدمات النكاح ، وج 15 : 371 ب ( 13 ) من أبواب أقسام
الطلاق .
( 8 ) في ج 7 : 18 ، وج 9 : 188 .