شرح
المستهل . فيثبت جميع المشهود به بشهادة أربع ، وثلاثة أرباعه بشهادة ثلاث ،
ونصفه باثنتين ، وربعه بواحدة .
والمستند صحيحة ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة
حضرت رجلا يوصي ، فقال : ( يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها ) ( 1 ) .
وصحيحة عمر بن يزيد قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ، ثم مات الغلام بعد ما
وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى
الأرض ثم مات ، قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام ) ( 2 ) .
وفي رواية ابن سنان عنه عليه السلام : ( قلت : فإن كانتا امرأتين ؟ قال :
تجوز شهادتهما في النصف من الميراث ) ( 3 ) . وغيرها من الأخبار ( 4 ) .
وفي ثبوت النصف بشهادة الرجل ، لكونه بمنزلة امرأتين ، أو الربع لعدم
النص عليه ، وكونه المتيقن ، إذ لا يقصر عن امرأة ، أولا يثبت به شئ أصلا ،
وقوفا فيما خالف الأصل على مورده ، أوجه أجودها الوسط .
وليس للمرأة تضعيف الحق ليصير ما يثبت بشهادتها مقدار الحق . فلو
فعلت ذلك جاز للمشهود له أخذه إن علم بأصل الحق ، وإلا فلا . والخنثى هنا
كالمرأة .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 4 ح 4 ، التهذيب 9 : 180 ح 719 ، الوسائل 13 : 395 ب ( 22 ) من أبواب أحكام
الوصايا ح 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 392 ح 12 ، التهذيب 6 : 268 ح 720 ، الاستبصار 3 : 29 ح 92 ، الوسائل 18 : 259 ب
( 244 ) من أبواب الشهادات ح 6 .
( 3 ) الكافي 7 : 156 ح 4 ، التهذيب 6 : 271 ح 736 ، الاستبصار 3 : 31 ح 104 ، الوسائل 18 : 267
الباب المتقدم ح 45 .
( 4 ) راجع الوسائل 13 : 395 ب ( 22 ) من أبواب أحكام الوصايا .