تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء ، منفردات ومنضمات . وهو : الولادة والاستهلال ، وعيوب النساء الباطنة . وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف ، أقربه الجواز . وتقبل ( 1 ) شهادة امرأتين مع رجل ، في الديون والأموال ، وشهادة امرأتين مع اليمين . ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرن .
شرح
ولو توافق الزوجان على الطلاق ، وقال الزوج : طلقتك على كذا ، وقالت : بل مجانا ، تثبت دعوى الزوج ( 2 ) أيضا بهما . وكذا لو قال لعبده : أعتقتك على كذا ، فقال : بل مجانا . قوله : ( الثالث : ما يثبت . . . إلخ ) . ضابط هذا القسم : ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا . وذلك : كالولادة ، والبكارة ، والثيوبة ، وعيوب النساء الباطنة ، كالرتق والقرن والحيض ، واستهلال المولود ، وأصله الصوت عند ولادته ، والمراد منه ولادته حيا ليرث . واحترز بالباطنة عن مثل العرج والجذام في الوجه وإن كانت حرة ، لأنه ليس من العورة . واختلف في الرضاع ، والأظهر أنه كذلك ، لأنه أمر لا يطلع عليه الرجال غالبا ، فمست الحاجة إلى قبول شهادتهن فيه ، كغيره من الأمور الخفية على الرجال من عيوب النساء وغيرها ، وللأخبار الكثيرة عن الصادق عليه السلام أن
هامش
( 1 ) لم ترد العبارة : ( وتقبل شهادة امرأتين - إلى - ولو كثرن ) في متن نسخ المسالك الخطية ، ووردت في النسخة الخطية المعتمدة من الشرائع ، وكذا في الشرائع الحجرية ، وفي الجواهر ( 41 : 173 ) : أن الشارح الشهيد ( قدس سره ) لم يشرحها في المسالك ، ولعله لسقوطها من نسخته . ( 2 ) في ( أ ) : الزوجة ، وفي ( ث ) : الزوجية .