شرح
وأصحهما : أنه كسائر النجوم ، لأن العتق يحصل بالكتابة ، وإذا جمع النجوم
فالأخير منها تمام السبب لا السبب التام للعتق ، فلا فرق بينه وبين غيره . وهذا هو
الذي اختاره الشيخ ( 1 ) وجماعة ( 2 ) . وتوقف في القواعد ( 3 ) .
ومنه طاعة المرأة لاستحقاق النفقة ، وقتل الكافر لاستحقاق السلب ،
وإزمان الصيد لتملكه ، وعجز المكاتب عن النجوم . ومتعلق الشهادة في هذه
الأربعة ليس مالا ولكن المقصود منه المال .
واختلف في الوقف ، بناء على أنه هل ينتقل إلى الله تعالى ، أو إلى الموقوف
عليه ، أو يبقى على ملك المالك ؟ فعلى الثاني يثبت بالشاهد والمرأتين [ مطلقا ] ( 4 )
وبالشاهد واليمين ، لا على الأول ، لأنه ليس بمال للموقوف عليه ، بل له الانتفاع
به فقط .
والأقوى ثبوته بالشاهد والمرأتين مطلقا ، وبالشاهد واليمين إن كان
على محصور ، لتمكن حلفه . وقد تقدم ( 5 ) البحث فيه في باب الشاهد
واليمين .
ومن هذا القسم ما لو مات سيد المدبر ، فادعى الوارث أنه كان قد رجع عن
التدبير حيث يجوز الرجوع ، فإنه يثبت دعواه برجل وامرأتين وبشاهد ويمين ،
لأنه يدعي مالا .
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 172 .
( 2 ) الدروس الشرعية 2 : 138 .
( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 239 .
( 4 ) من ( أ ، د ) .
( 5 ) في ج 13 : 514 .