تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
وأصحهما : أنه كسائر النجوم ، لأن العتق يحصل بالكتابة ، وإذا جمع النجوم فالأخير منها تمام السبب لا السبب التام للعتق ، فلا فرق بينه وبين غيره . وهذا هو الذي اختاره الشيخ ( 1 ) وجماعة ( 2 ) . وتوقف في القواعد ( 3 ) . ومنه طاعة المرأة لاستحقاق النفقة ، وقتل الكافر لاستحقاق السلب ، وإزمان الصيد لتملكه ، وعجز المكاتب عن النجوم . ومتعلق الشهادة في هذه الأربعة ليس مالا ولكن المقصود منه المال . واختلف في الوقف ، بناء على أنه هل ينتقل إلى الله تعالى ، أو إلى الموقوف عليه ، أو يبقى على ملك المالك ؟ فعلى الثاني يثبت بالشاهد والمرأتين [ مطلقا ] ( 4 ) وبالشاهد واليمين ، لا على الأول ، لأنه ليس بمال للموقوف عليه ، بل له الانتفاع به فقط . والأقوى ثبوته بالشاهد والمرأتين مطلقا ، وبالشاهد واليمين إن كان على محصور ، لتمكن حلفه . وقد تقدم ( 5 ) البحث فيه في باب الشاهد واليمين . ومن هذا القسم ما لو مات سيد المدبر ، فادعى الوارث أنه كان قد رجع عن التدبير حيث يجوز الرجوع ، فإنه يثبت دعواه برجل وامرأتين وبشاهد ويمين ، لأنه يدعي مالا .
هامش
( 1 ) المبسوط 8 : 172 . ( 2 ) الدروس الشرعية 2 : 138 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 239 . ( 4 ) من ( أ ، د ) . ( 5 ) في ج 13 : 514 .