تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
الوقف تردد ، أظهره أنه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين .
شرح
ضابط هذا القسم ما كان متعلق الشهادة مالا أو كان المقصود منه المال ، كالأعيان والديون والعقود المالية ، فيثبت بشاهد وامرأتين كما يثبت برجلين . قال الله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) ( 1 ) . وقد تقدم ( 2 ) أن مثل ذلك يثبت بشاهد ويمين بالرواية ، ولا يثبت بشهادة النساء وحدهن . فمن هذا القسم : البيع ، والإقالة ، والرد بالعيب ، والرهن ، والحوالة ، والضمان ، والصلح ، والقرض ، والقراض ، والشفعة ، والإجارة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والهبة ، والابراء ، والمسابقة ، والوصية بالمال ، والصداق في النكاح ، والوطء بالشبهة ، والغصب ، والاتلاف . والجنايات التي لا توجب إلا المال ، كالقتل الخطأ ، وقتل الصبي والمجنون ، وقتل الحر العبد ، والمسلم الذمي ، والوالد الولد ، والسرقة التي لا قطع فيها ، والمال خاصة فيما فيه القطع . وكذلك حقوق الأموال والعقود ، كالخيار ، وشرط الرهن ، والأجل . وفي الأجل احتمال ، من حيث إنه ضرب سلطنة فكان كالوكالة . ومنها قبض الأموال ، ومن جملتها نجوم الكتابة . نعم ، في النجم الأخير وجهان : أحدهما : أنه لا يثبت إلا برجلين ، بناء على أن العتق لا يثبت إلا بهما ، لتعلق العتق به . وبه جزم في التحرير ( 3 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 282 . ( 2 ) في ص : 510 . ( 3 ) تحرير الأحكام 2 : 212 .
مسالك الأفهام — صفحة 256 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية