الوقف تردد ، أظهره أنه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين .
شرح
ضابط هذا القسم ما كان متعلق الشهادة مالا أو كان المقصود منه المال ،
كالأعيان والديون والعقود المالية ، فيثبت بشاهد وامرأتين كما يثبت برجلين . قال
الله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل
وامرأتان ) ( 1 ) . وقد تقدم ( 2 ) أن مثل ذلك يثبت بشاهد ويمين بالرواية ، ولا يثبت
بشهادة النساء وحدهن .
فمن هذا القسم : البيع ، والإقالة ، والرد بالعيب ، والرهن ، والحوالة ،
والضمان ، والصلح ، والقرض ، والقراض ، والشفعة ، والإجارة ، والمزارعة ،
والمساقاة ، والهبة ، والابراء ، والمسابقة ، والوصية بالمال ، والصداق في النكاح ،
والوطء بالشبهة ، والغصب ، والاتلاف .
والجنايات التي لا توجب إلا المال ، كالقتل الخطأ ، وقتل الصبي
والمجنون ، وقتل الحر العبد ، والمسلم الذمي ، والوالد الولد ، والسرقة التي لا قطع
فيها ، والمال خاصة فيما فيه القطع .
وكذلك حقوق الأموال والعقود ، كالخيار ، وشرط الرهن ، والأجل . وفي
الأجل احتمال ، من حيث إنه ضرب سلطنة فكان كالوكالة . ومنها قبض الأموال ،
ومن جملتها نجوم الكتابة .
نعم ، في النجم الأخير وجهان :
أحدهما : أنه لا يثبت إلا برجلين ، بناء على أن العتق لا يثبت إلا بهما ،
لتعلق العتق به . وبه جزم في التحرير ( 3 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 282 .
( 2 ) في ص : 510 .
( 3 ) تحرير الأحكام 2 : 212 .