شرح
جميل بن دراج وابن حمران في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( قلنا :
أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ قال : في القتل وحده ، إن عليا عليه السلام كان
يقول : لا يبطل دم رجل مسلم ) ( 1 ) .
وروى الكناني عن الصادق عليه السلام قال : ( تجوز شهادة النساء في الدم
مع الرجال ) ( 2 ) .
وعن زيد الشحام قال : ( سألته عن شهادة النساء - إلى أن قال - قلت :
أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ فقال : نعم ) ( 3 ) .
واستند المانع إلى القاعدة المشهورة بأنه ( 4 ) ليس بمال ولا متضمنا له . وإلى
رواية ربعي عن الصادق عليه السلام قال : ( لا تجوز شهادة النساء في القتل ) ( 5 ) .
ورواية محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال : ( لا تجوز شهادتهن في
الطلاق ولا في الدم ) ( 6 ) .
وأجيب بحملها على شهادتهن منفردات جمعا ، أو أنه لا يثبت القود
بشهادتهن ، بل تجب الدية .
واعلم : أن محل الاشكال شهادتهن منضمات إلى الرجال ، أما على الانفراد
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 390 ح 1 ، التهذيب 6 : 266 ح 711 ، الاستبصار 3 : 26 ح 82 ، الوسائل 18 : 258 ب
( 244 ) من أبواب الشهادات ح 1 .
( 2 ) التهذيب 6 : 267 ح 713 ، الاستبصار 3 : 27 ح 84 ، الوسائل 18 : 263 الباب المتقدم ح 25 .
( 3 ) التهذيب 6 : 266 ح 712 ، الاستبصار 3 : 27 ح 83 ، الوسائل 18 : 264 الباب المتقدم ح 32 .
( 4 ) في ( خ ، د ) : فإنه .
( 5 ) التهذيب 6 : 267 ح 716 ، الاستبصار 3 : 27 ح 87 ، الوسائل 18 : 263 الباب المتقدم ح 27 .
( 6 ) الكافي 7 : 391 ح 5 ، الفقيه 3 : 31 ح 94 ، التهذيب 6 : 264 ح 705 ، الاستبصار 3 : 23 ح 73 ،
الوسائل 18 : 259 - 260 الباب المتقدم ح 7 .