تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
وأما النكاح فالمقصود الذاتي منه ليس هو المال ، ولكنه مشتمل عليه من النفقة والمهر وغيرهما ، خصوصا من طرف الزوجة ، ومن ثم اختلف فيه . واختلف فيه الرواية أيضا ، فروى محمد بن الفضيل قال : ( سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام فقلت : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ) ( 1 ) . وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال : ( سألته عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ) ( 2 ) . ومثله روى الكناني ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام . وروى إبراهيم ( 4 ) الحارثي ( 5 ) عنه عليه السلام . وهذه الروايات مؤيدة للقبول ، وإن كان في طريقها ضعف أو جهالة ، فإن محمد بن الفضيل الذي يروي عن الرضا عليه السلام لم ينص علماء الرجال عليه بما يقتضي قبول روايته ، بل اقتصروا على مجرد ذكره ، والطريق إليه صحيح . وهو أيضا في طريق رواية الكناني . وفي طريق رواية زرارة سهل بن زياد . وراوي الأخيرة مجهول . وعلى كل حال ، فهي شاهد قوي لهذا القول .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 391 ح 5 ، الفقيه 3 : 31 ح 94 ، التهذيب 6 : 264 ح 705 ، الاستبصار 3 : 23 ح 73 ، الوسائل 18 : 259 ب ( 24 ) من أبواب الشهادات ح 7 . ( 2 ) الكافي 7 : 391 ح 9 ، التهذيب 6 : 265 ح 706 ، الاستبصار 3 : 24 ح 74 ، الوسائل 18 : 260 الباب المتقدم ح 11 . ( 3 ) التهذيب 6 : 267 ح 713 ، الاستبصار 3 : 27 ح 84 ، الوسائل 18 : 263 الباب المتقدم ح 25 . ( 4 ) الكافي 7 : 392 ح 11 ، التهذيب 6 : 265 ح 707 ، الاستبصار 3 : 24 ح 75 ، الوسائل 18 : 259 الباب المتقدم ح 5 . وفي التهذيبين : إبراهيم الخارقي . ( 5 ) في ( د ، ط ) : الخارقي .
مسالك الأفهام — صفحة 252 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية