شرح
وأما النكاح فالمقصود الذاتي منه ليس هو المال ، ولكنه مشتمل عليه من
النفقة والمهر وغيرهما ، خصوصا من طرف الزوجة ، ومن ثم اختلف فيه .
واختلف فيه الرواية أيضا ، فروى محمد بن الفضيل قال : ( سألت أبا الحسن الرضا
عليه السلام فقلت : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم ؟ قال :
تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ،
وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ) ( 1 ) .
وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال : ( سألته عن شهادة النساء تجوز
في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ) ( 2 ) . ومثله روى الكناني ( 3 ) عن أبي
عبد الله عليه السلام . وروى إبراهيم ( 4 ) الحارثي ( 5 ) عنه عليه السلام .
وهذه الروايات مؤيدة للقبول ، وإن كان في طريقها ضعف أو جهالة ، فإن
محمد بن الفضيل الذي يروي عن الرضا عليه السلام لم ينص علماء الرجال عليه
بما يقتضي قبول روايته ، بل اقتصروا على مجرد ذكره ، والطريق إليه صحيح . وهو
أيضا في طريق رواية الكناني . وفي طريق رواية زرارة سهل بن زياد . وراوي
الأخيرة مجهول . وعلى كل حال ، فهي شاهد قوي لهذا القول .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 391 ح 5 ، الفقيه 3 : 31 ح 94 ، التهذيب 6 : 264 ح 705 ، الاستبصار 3 : 23 ح 73 ،
الوسائل 18 : 259 ب ( 24 ) من أبواب الشهادات ح 7 .
( 2 ) الكافي 7 : 391 ح 9 ، التهذيب 6 : 265 ح 706 ، الاستبصار 3 : 24 ح 74 ، الوسائل 18 : 260
الباب المتقدم ح 11 .
( 3 ) التهذيب 6 : 267 ح 713 ، الاستبصار 3 : 27 ح 84 ، الوسائل 18 : 263 الباب المتقدم ح 25 .
( 4 ) الكافي 7 : 392 ح 11 ، التهذيب 6 : 265 ح 707 ، الاستبصار 3 : 24 ح 75 ، الوسائل 18 : 259
الباب المتقدم ح 5 . وفي التهذيبين : إبراهيم الخارقي .
( 5 ) في ( د ، ط ) : الخارقي .