شرح
قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية
الهلال ، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة
رجال وامرأتان ) ( 1 ) .
وحسنة الحلبي عنه عليه السلام قال : ( سألته عن شهادة النساء في الرجم ،
فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في
الرجم ) ( 2 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال : ( إذا شهد ثلاثة رجال
وامرأتان لم تجز في الرجم ) ( 3 ) . وغيرها من الأخبار ( 4 ) الكثيرة .
وهي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة . لكن
الشيخ ( 5 ) وجماعة ( 6 ) استندوا في ثبوته إلى رواية أبان ، عن عبد الرحمن ، عن
الصادق عليه السلام قال : ( تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال ) ( 7 ) . وحيث
انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة ثبت الجلد .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 391 ح 8 ، التهذيب 6 : 264 ح 702 ، الاستبصار 3 : 23 ح 70 ، الوسائل 18 : 260 ب
( 244 ) من أبواب الشهادات ح 10 .
( 2 ) الكافي 7 : 390 ح 3 ، التهذيب 6 : 264 ح 703 ، الاستبصار 3 : 23 ح 71 ، الوسائل 18 : 258
الباب المتقدم ح 3 .
( 3 ) التهذيب 6 : 265 ح 708 ، الاستبصار 3 : 24 ح 76 ، الوسائل 18 : 264 الباب المتقدم ح 28 .
( 4 ) راجع الوسائل : 18 : 258 الباب المتقدم ح 4 ، 5 ، 7 .
( 5 ) النهاية : 332 .
( 6 ) السرائر 2 : 137 ، إصباح الشيعة : 528 .
( 7 ) التهذيب 6 : 270 ح 728 ، الاستبصار 3 : 30 ح 100 ، الوسائل 18 : 262 ب ( 24 ) من أبواب
الشهادات ح 21 .