شرح
عليه السلام قال : ( سألته عن شهادة ولد الزنا فقال : لا ولا عبد ) ( 1 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : ( قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تجوز
شهادة ولد الزنا ) ( 2 ) .
ورواية أبي بصير قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز
شهادته ؟ قال : لا ، قلت : إن الحكم يزعم أنها تجوز ، فقال : اللهم لا تغفر ذنبه ) ( 3 ) .
ورواية عبيد بن زرارة عن أبيه قال : ( سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا ، لأنه لا
تجوز شهادته ، ولا يؤم الناس ) ( 4 ) .
وأجودها سندا الخبر الأول ، لكن دلالته لا تخلو من قصور . وأما الثاني
فصحته ممنوعة ، وإن شهد له بها العلامة في المختلف ( 5 ) وولده في الشرح ( 6 ) ، لأن
في طريقه محمد بن عيسى عن يونس ، وهو مقدوح إما مطلقا ، أو على هذا
الوجه . وفي طريق الثالث أبان وأبو بصير ، وهما مشتركان بين الثقة وغيره . وفي
طريق الرابع ابن فضال ، وحاله مشهور .
وعلله ابن إدريس ( 7 ) بأن ولد الزنا كافر ، محتجا بالاجماع ، فمن ثم لا تقبل
شهادته كغيره من الكفار . والدعوى للحكم والاجماع ممنوعان .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 244 ح 612 ، الوسائل 18 : 277 ب ( 31 ) من أبواب الشهادات ح 6 .
( 2 ) الكافي 7 : 395 ح 6 ، التهذيب 6 : 244 ح 613 ، الوسائل 18 : 276 الباب المتقدم ح 3 .
( 3 ) الكافي 7 : 395 ح 4 ، التهذيب 6 : 244 ح 610 ، الوسائل 18 : 275 - 276 الباب المتقدم ح 1 .
( 4 ) الكافي 7 : 396 ح 8 ، التهذيب 6 : 244 ح 614 ، الوسائل 18 : 276 الباب المتقدم ح 4 .
( 5 ) المختلف : 718 - 719 .
( 6 ) إيضاح الفوائد 4 : 425 .
( 7 ) السرائر 2 : 122 .