تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
عليه السلام قال : ( سألته عن شهادة ولد الزنا فقال : لا ولا عبد ) ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم قال : ( قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تجوز شهادة ولد الزنا ) ( 2 ) . ورواية أبي بصير قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ قال : لا ، قلت : إن الحكم يزعم أنها تجوز ، فقال : اللهم لا تغفر ذنبه ) ( 3 ) . ورواية عبيد بن زرارة عن أبيه قال : ( سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا ، لأنه لا تجوز شهادته ، ولا يؤم الناس ) ( 4 ) . وأجودها سندا الخبر الأول ، لكن دلالته لا تخلو من قصور . وأما الثاني فصحته ممنوعة ، وإن شهد له بها العلامة في المختلف ( 5 ) وولده في الشرح ( 6 ) ، لأن في طريقه محمد بن عيسى عن يونس ، وهو مقدوح إما مطلقا ، أو على هذا الوجه . وفي طريق الثالث أبان وأبو بصير ، وهما مشتركان بين الثقة وغيره . وفي طريق الرابع ابن فضال ، وحاله مشهور . وعلله ابن إدريس ( 7 ) بأن ولد الزنا كافر ، محتجا بالاجماع ، فمن ثم لا تقبل شهادته كغيره من الكفار . والدعوى للحكم والاجماع ممنوعان .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 244 ح 612 ، الوسائل 18 : 277 ب ( 31 ) من أبواب الشهادات ح 6 . ( 2 ) الكافي 7 : 395 ح 6 ، التهذيب 6 : 244 ح 613 ، الوسائل 18 : 276 الباب المتقدم ح 3 . ( 3 ) الكافي 7 : 395 ح 4 ، التهذيب 6 : 244 ح 610 ، الوسائل 18 : 275 - 276 الباب المتقدم ح 1 . ( 4 ) الكافي 7 : 396 ح 8 ، التهذيب 6 : 244 ح 614 ، الوسائل 18 : 276 الباب المتقدم ح 4 . ( 5 ) المختلف : 718 - 719 . ( 6 ) إيضاح الفوائد 4 : 425 . ( 7 ) السرائر 2 : 122 .
مسالك الأفهام — صفحة 222 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية