تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
وإن كان المساوي ميتا ، وهناك دلالة تشهد بالبراءة ، إما لأن الغريم لم يعاصره ، وإما لأن تاريخ الحق متأخر عن موته ، ألزم الأول . وإن احتمل وقف الحكم حتى يتبين .
شرح
ينبغي أن يثبت القاضي في الكتاب اسم المحكوم له والمحكوم عليه وكنيتهما ( 1 ) ، واسم أبيهما وجدهما وحليتهما ( 2 ) وصفتهما وقبيلتهما ، ليسهل التميز . نعم ، لو كان الرجل مشهورا ، وحصل الاعلام ببعض ما ذكرنا ، اكتفي به . فإذا فعل كما ذكرنا ، وحمل الكتاب إلى المكتوب إليه ، وأحضر الحامل عنده من زعمه محكوما عليه ، نظر إن شهد شهود الكتاب والحكم على عينه ، وأن القاضي الكاتب حكم عليه ، طولب بالحق . وإن لم يشهدوا على عينه ، ولكن شهدوا على رجل موصوف بالصفات المذكورة في الكتاب ، فإن أقر المحضر أنه هو المشهود عليه قبل وألزم ، لعموم ( إقرار العقلا على أنفسهم جائز ) ( 3 ) . وإن أنكر ، وكانت الشهادة بوصف يحتمل المشاركة غالبا ، فالقول قوله مع يمينه ، لأصالة البراءة ، وعدم حصر الوصف . وإن نكل حلف المدعي وتوجه عليه الحكم . وإن قال : لا أحلف [ على ] ( 4 ) أنه ليس اسمي ونسبي ، ولكن أحلف على أنه لا يلزمني تسليم شئ إليه ، ففي إجابته وجهان أصحهما عدمه ، لقيام البينة
هامش
( 1 ) كذا في ( خ ، ط ) ، وفي سائر النسخ : وكيفيتهما . ( 2 ) في ( ط ) : وخلقتهما . ( 3 ) راجع الوسائل 16 : 111 ب ( 2 ) من كتاب الاقرار ح 2 ، المستدرك 16 : 31 ب ( 2 ) من كتاب الاقرار ح 1 ، عوالي اللئالي 3 : 442 ح 5 . وراجع أيضا المختلف : 443 ، التذكرة 2 : 79 ، إيضاح الفوائد 2 : 428 ، جامع المقاصد 5 : 233 ، فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية . ( 4 ) من الحجريتين .