لواحق
هذا الباب
وهي ست :
الأولى : الصغير والكافر والفاسق المعلن ، إذا عرفوا شيئا ، ثم زال
المانع عنهم ، فأقاموا تلك الشهادة قبلت ، لاستكمال شرائط القبول .
ولو أقامها أحدهم في حال المانع فردت ، ثم أعادها بعد زوال
المانع ، قبلت .
شرح
قال : ( سألته عما يرد من الشهود ، فقال : المريب ، والخصم ، والشريك ، ودافع
مغرم ، والأجير ) ( 1 ) .
وفي طريق الرواية الأولى أحمد بن فضال عن أبيه . والثانية ضعيفة
موقوفة . فكان القول بالقبول أجود .
ويمكن حملهما على الكراهة ، جمعا بينهما وبين رواية أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : ( تكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ،
ولا بأس به له بعد مفارقته ) ( 2 ) . أو على ما إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع
ضرر ، كما لو شهد لمن استأجره على قصارة الثوب أو خياطته به ( 3 ) ونحو ذلك ،
فإنها لا تقبل قطعا .
قوله : ( الصغير والكافر والفاسق . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 242 ح 599 ، الاستبصار 3 : 14 ح 38 ، الوسائل 18 : 278 ب ( 32 ) من أبواب
الشهادات ح 3 . وفي المصادر : عن زرعة ، عن سماعة ، قال . . .
( 2 ) تقدم ذكر مصادرها في الصفحة السابقة هامش ( 1 ) .
( 3 ) في ( ث ، ط ) : له .