تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ، والزوجة لزوجها ، مع غيرها من أهل العدالة . ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة . ولا وجه له . ولعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج ، [ من ] أن تجذبه دواعي الرغبة . والفائدة تظهر ، لو شهد فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين . وتظهر الفائدة في الزوجة ، لو شهدت لزوجها في الوصية .
شرح
كالقصاص والحد ) على خلاف بعض العامة ( 1 ) ، حيث حكم بقبول شهادة الولد على والده بالمال دون القصاص والحد ، محتجا بأنه لا يجوز أن يكون سببا لعقوبة الأب ، كما لا يقتص منه ( 2 ) ولا يحد بقذفه . قوله : ( وكذا تقبل . . . إلخ ) . لا خلاف عندنا في قبول شهادة كل من الزوجين للآخر ، لوجود المقتضي ، وانتفاء المانع ، وضعف التهمة مع وصف العدالة . لكن شرط الشيخ - رحمه الله - في النهاية ( 3 ) انضمام عدل آخر إلى كل منهما ، استنادا إلى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها ، إذا كان معها غيرها ) ( 4 ) . وموقوف ( 5 )
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 17 : 165 ، روضة الطالبين 8 : 213 . ( 2 ) في ( ت ، ط ) : به . ( 3 ) النهاية : 330 . ( 4 ) الكافي 7 : 392 - 393 ح 1 ، التهذيب 6 : 247 ح 627 ، الوسائل 18 : 269 ب ( 25 ) من أبواب الشهادات ح 1 . ( 5 ) في ( د ) : وموثق .
مسالك الأفهام — صفحة 197 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية