وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ، والزوجة لزوجها ، مع غيرها من
أهل العدالة .
ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة . ولا وجه له .
ولعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج ،
[ من ] أن تجذبه دواعي الرغبة .
والفائدة تظهر ، لو شهد فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين .
وتظهر الفائدة في الزوجة ، لو شهدت لزوجها في الوصية .
شرح
كالقصاص والحد ) على خلاف بعض العامة ( 1 ) ، حيث حكم بقبول شهادة الولد
على والده بالمال دون القصاص والحد ، محتجا بأنه لا يجوز أن يكون سببا
لعقوبة الأب ، كما لا يقتص منه ( 2 ) ولا يحد بقذفه .
قوله : ( وكذا تقبل . . . إلخ ) .
لا خلاف عندنا في قبول شهادة كل من الزوجين للآخر ، لوجود المقتضي ،
وانتفاء المانع ، وضعف التهمة مع وصف العدالة .
لكن شرط الشيخ - رحمه الله - في النهاية ( 3 ) انضمام عدل آخر إلى كل
منهما ، استنادا إلى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( تجوز
شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها ، إذا كان معها غيرها ) ( 4 ) . وموقوف ( 5 )
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 17 : 165 ، روضة الطالبين 8 : 213 .
( 2 ) في ( ت ، ط ) : به .
( 3 ) النهاية : 330 .
( 4 ) الكافي 7 : 392 - 393 ح 1 ، التهذيب 6 : 247 ح 627 ، الوسائل 18 : 269 ب ( 25 ) من أبواب
الشهادات ح 1 .
( 5 ) في ( د ) : وموثق .