تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
في رسالته إلي وسألته عن الشهادات لهم : فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين ) ( 1 ) . وروى إسماعيل بن مهران ( 2 ) مثله . وإلى هذا القول ذهب الشهيد في الدروس ( 3 ) ، مع أنه في الشرح ( 4 ) اختار المشهور ، معولا على الاجماع المنقول بخبر الواحد . واعترض في المختلف ( 5 ) على الاحتجاج بالآية بأن الأمر بالإقامة لا يستلزم القبول . وأجيب ( 6 ) بأنه لولاه لزم العبث في إقامتها ، وبأنه معطوف على القبول وهو الشهادة على نفسه ، ومعطوف عليه بالقبول وهو الشهادة على الأقربين ، فلو كان غير مقبول لزم عدم انتظام الكلام ، وأنه محال . وعلى القولين ففي تعدي الحكم إلى من علا من الآباء وسفل من الأولاد وجهان ، من الشك في صدق الأبوة والبنوة على الجد وولد الولد بطريق الحقيقة . وأولى بالقبول هنا لو قيل به في القريب . ولا يتعدى إلى الأب والولد من الرضاعة ، لعدم كونه ولدا حقيقة ، ومن ثم لم يتبادر إليه عند الاطلاق ، وصح سلبه عنه . مع احتمال دخوله . ونبه المصنف - رحمه الله - بقوله : ( سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه ،
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 381 ح 3 ، التهذيب 6 : 276 ح 757 ، الوسائل 18 : 229 ب ( 3 ) من أبواب الشهادات ح 1 . ( 2 ) الكافي 7 : 381 ذيل ح 3 . ( 3 ) الدروس الشرعية 2 : 132 . ( 4 ) غاية المراد : 321 . ( 5 ) المختلف : 720 . ( 6 ) غاية المراد : 321 .