تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
الثامنة : لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم ، ترد به الشهادة . وفي التكأة عليه والافتراش له تردد ، والجواز مروي . وكذا يحرم التختم بالذهب . والتحلي به للرجال .
شرح
قوله : ( لبس الحرير للرجال . . . إلخ ) . تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال موضع وفاق . وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي ، وحرم على ذكورها ) ( 1 ) . وقال صلى الله عليه وآله : ( لا تلبسوا الحرير ، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ) ( 2 ) . واستثني من الحرير أمور : أحدها : حالة الحرب . فروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن لباس الحرير والديباج ، فقال : أما في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل ) ( 3 ) . وروى إسماعيل بن الفضل عنه عليه السلام قال : ( لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب ) ( 4 ) . وثانيها : الضرورة إلى لبسه ، لمرض ونحوه . فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير ، لحكة كانت بهما ( 5 ) . وفي رواية أخرى ( أنهما شكيا إليه القمل ، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) مسند أحمد 4 : 392 ، سنن النسائي 8 : 161 ، سنن البيهقي 3 : 275 . ( 2 ) صحيح مسلم 3 : 1641 ح 11 ، شرح السنة 12 : 30 . ( 3 ) الكافي 6 : 453 ح 3 ، التهذيب 2 : 208 ح 816 ، الاستبصار 1 : 386 ح 1466 ، الوسائل 3 : 270 ب ( 12 ) من أبواب لباس المصلي ح 3 . ( 4 ) الكافي 6 : 453 ح 4 ، الوسائل 3 : 269 الباب المتقدم ح 1 . ( 5 ) مسند أحمد 3 : 273 صحيح البخاري 4 : 50 ، صحيح مسلم 3 : 1646 ح 24 ، سنن أبي داود 4 : 50 ح 4056 ، سنن البيهقي 3 : 268 . ( 6 ) مسند أحمد 3 : 192 ، صحيح البخاري 4 : 50 ، صحيح مسلم 3 : 1647 ح 26 .