السادسة : الزمر والعود والصنج ، وغير ذلك من آلات اللهو حرام ،
يفسق فاعله ومستمعه . ويكره الدف في الأملاك ، والختان خاصة .
شرح
قوله : ( الزمر والعود . . . إلخ ) .
آلات اللهو من الأوتار - كالعود - وغيره ، كاليراع والزمر والطنابير والرباب
والصنج ، وهو الدف المشتمل على الجلاجل ، حرام بغير خلاف . وقد روي عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( إن الله تعالى حرم على أمتي الخمر والميسر
والمزر والكوبة ) ( 1 ) . والكوبة هي الطبل . ويقال : طبل مخصوص . وقصر بعض
العامة ( 2 ) التحريم عليه لذلك .
وروى محمد بن الحنفية عن أبيه عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله
قال : ( إذا كان في أمتي خمسة عشر خصلة حصل بها البلا : إذا اتخذوا الغنيمة
دولة ، والأمانة مغنما ، والزكاة مغرما ، وأطاع الرجل زوجته ، وجفا أبيه ، وعق
أمه ، ولبسوا الحرير ، وشربوا الخمور ، واشتروا المغنيات والمعازف ، وكان زعيم
القوم أرذلهم ، وأكرم الرجل السوء خوفا منه ، وارتفعت الأصوات في المساجد ،
وسب آخر هذه الأمة أولها ، فعند ذلك يرقبون ثلاثا : حجرا وخسفا ومسخا ) ( 3 ) .
واستثني من ذلك الدف غير المشتمل على الصنج عند النكاح والختان ،
لقوله صلى الله عليه وآله : ( أعلنوا النكاح [ والختان ] ( 4 ) ، واضربوا عليها
بالغربال ) ( 5 ) يعني : الدف . وروي أنه صلى الله عليه وآله قال : ( فصل ما بين
هامش
( 1 ) مسند أحمد 2 : 165 ، سنن أبي داود 3 : 331 ح 3696 ، تلخيص الحبير 4 : 202 ح 2124 .
( 2 ) روضة الطالبين 8 : 206 .
( 3 ) الخصال : 500 ح 1 و 2 ، إرشاد القلوب : 71 ، الوسائل 12 : 231 ب ( 99 ) من أبواب ما يكتسب
به ح 31 . وفي المصادر : فارتقبوا عند ذلك : ريحا حمراء وخسفا . . .
( 4 ) من ( خ ) فقط .
( 5 ) سنن ابن ماجة 1 : 611 ح 1895 ، نصب الراية 3 : 167 - 168 ، تلخيص الحبير 4 : 201 ح 2122 ،
سنن البيهقي 7 : 290 ، ولم ترد في المصادر : والختان .