تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
السادسة : الزمر والعود والصنج ، وغير ذلك من آلات اللهو حرام ، يفسق فاعله ومستمعه . ويكره الدف في الأملاك ، والختان خاصة .
شرح
قوله : ( الزمر والعود . . . إلخ ) . آلات اللهو من الأوتار - كالعود - وغيره ، كاليراع والزمر والطنابير والرباب والصنج ، وهو الدف المشتمل على الجلاجل ، حرام بغير خلاف . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( إن الله تعالى حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة ) ( 1 ) . والكوبة هي الطبل . ويقال : طبل مخصوص . وقصر بعض العامة ( 2 ) التحريم عليه لذلك . وروى محمد بن الحنفية عن أبيه عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إذا كان في أمتي خمسة عشر خصلة حصل بها البلا : إذا اتخذوا الغنيمة دولة ، والأمانة مغنما ، والزكاة مغرما ، وأطاع الرجل زوجته ، وجفا أبيه ، وعق أمه ، ولبسوا الحرير ، وشربوا الخمور ، واشتروا المغنيات والمعازف ، وكان زعيم القوم أرذلهم ، وأكرم الرجل السوء خوفا منه ، وارتفعت الأصوات في المساجد ، وسب آخر هذه الأمة أولها ، فعند ذلك يرقبون ثلاثا : حجرا وخسفا ومسخا ) ( 3 ) . واستثني من ذلك الدف غير المشتمل على الصنج عند النكاح والختان ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( أعلنوا النكاح [ والختان ] ( 4 ) ، واضربوا عليها بالغربال ) ( 5 ) يعني : الدف . وروي أنه صلى الله عليه وآله قال : ( فصل ما بين
هامش
( 1 ) مسند أحمد 2 : 165 ، سنن أبي داود 3 : 331 ح 3696 ، تلخيص الحبير 4 : 202 ح 2124 . ( 2 ) روضة الطالبين 8 : 206 . ( 3 ) الخصال : 500 ح 1 و 2 ، إرشاد القلوب : 71 ، الوسائل 12 : 231 ب ( 99 ) من أبواب ما يكتسب به ح 31 . وفي المصادر : فارتقبوا عند ذلك : ريحا حمراء وخسفا . . . ( 4 ) من ( خ ) فقط . ( 5 ) سنن ابن ماجة 1 : 611 ح 1895 ، نصب الراية 3 : 167 - 168 ، تلخيص الحبير 4 : 201 ح 2122 ، سنن البيهقي 7 : 290 ، ولم ترد في المصادر : والختان .