ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل .
الخامسة : مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ، يفسق
فاعله ، وترد شهادته ، وكذا مستمعه ، سواء استعمل في شعر أو قرآن .
ولا بأس بالحداء [ به ] .
شرح
الذكرى ( 1 ) إلى تلازم الوصفين . وهو ممنوع . وقد حققناه فيما سبق ( 2 ) .
قوله : ( ولا بأس باتخاذ . . . إلخ ) .
روى زرارة في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن الخمر
العتيقة تجعل خلا ، قال : لا بأس ) ( 3 ) . وروى عبيد بن زرارة في الموثق أو الصحيح
عنه عليه السلام : ( في الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا ، قال : لا بأس ) ( 4 ) .
ولا فرق بين اتخاذها بشئ يجعل فيها وعدمه عند الأصحاب ، وإن كان
ترك العلاج بشئ أفضل . وقد تقدم ( 5 ) البحث فيه .
قوله : ( مد الصوت المشتمل . . . إلخ ) .
الغناء عند الأصحاب محرم ، سواء وقع بمجرد الصوت أم انضم إليه آلة من
آلاته . فقد ورد في تفسير قوله تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث
ليضل عن سبيل الله ) ( 6 ) أنه الغناء ( 7 ) . وروي أنه صلى الله عليه وآله قال : ( الغناء
هامش
( 1 ) الذكرى : 12 .
( 2 ) راجع ج 12 : 72 - 73 .
( 3 ) الكافي 6 : 428 ح 2 ، التهذيب 9 : 117 ح 504 ، الاستبصار 4 : 93 ح 355 ، الوسائل 17 :
296 ب ( 31 ) من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 .
( 4 ) الكافي 6 : 428 ح 3 ، التهذيب 9 : 117 ح 505 ، الاستبصار 4 : 93 ح 356 ، الوسائل 17 : 296
الباب المتقدم ح 3 .
( 5 ) في ج 12 : 101 - 102 .
( 6 ) لقمان : 6 .
( 7 ) التبيان 8 : 244 ، مجمع البيان 8 : 76 ، النكت والعيون 4 : 328 ، تفسير القرطبي 14 : 51 ، الدر