الرابعة : شارب المسكر ترد شهادته ويفسق ، خمرا كان أو نبيذا أو
بتعا أو منصفا أو فضيخا ، ولو شرب منه قطرة . وكذا الفقاع . وكذا العصير
إذا غلى من نفسه أو بالنار ، ولو لم يسكر ، إلا أن يغلي حتى يذهب
ثلثاه . أما غير العصير من التمر أو البسر ، فالأصل أنه حلال ما لم
يسكر .
شرح
وروى الأصحاب عن الصادق عليه السلام قال : ( قال أمير المؤمنين عليه
السلام : الشطرنج والنرد هما الميسر ) ( 1 ) . وعن الصادق عليه السلام قال : ( إن لله
عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار ، إلا من أفطر على مسكر ، أو
مشاحن ، أو صاحب شاهين ، قلت : وأي شئ صاحب شاهين ؟ قال :
الشطرنج ) ( 2 ) .
وروى معمر بن خلاد في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( النرد
والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر ) ( 3 ) . وفي
معناها أخبار كثيرة ( 4 ) .
وظاهر النهي أنها من الصغائر ، فلا يقدح في العدالة إلا مع الاصرار عليها .
ثم النرد والشطرنج مشهوران . وأما الأربعة عشر ففسروها ( 5 ) بأنها قطعة من
خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ، ويجعل في الحفر حصى صغار يلعب بها .
قوله : ( شارب المسكر . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 435 ح 3 ، الوسائل 12 : 242 ب ( 104 ) من أبواب ما يكتسب به ح 2 .
( 2 ) الكافي 6 : 435 ح 5 ، الوسائل 12 : 237 ب ( 102 ) من أبواب ما يكتسب به ح 4 .
( 3 ) الكافي 6 : 435 ح 1 ، الوسائل 12 : 242 ب ( 104 ) من أبواب ما يكتسب به ح 1 .
( 4 ) راجع الوسائل 12 : 237 ب ( 102 - 104 ) من أبواب ما يكتسب به .
( 5 ) راجع المبسوط 8 : 222 .