تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الرابعة : شارب المسكر ترد شهادته ويفسق ، خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو منصفا أو فضيخا ، ولو شرب منه قطرة . وكذا الفقاع . وكذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار ، ولو لم يسكر ، إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه . أما غير العصير من التمر أو البسر ، فالأصل أنه حلال ما لم يسكر .
شرح
وروى الأصحاب عن الصادق عليه السلام قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : الشطرنج والنرد هما الميسر ) ( 1 ) . وعن الصادق عليه السلام قال : ( إن لله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار ، إلا من أفطر على مسكر ، أو مشاحن ، أو صاحب شاهين ، قلت : وأي شئ صاحب شاهين ؟ قال : الشطرنج ) ( 2 ) . وروى معمر بن خلاد في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر ) ( 3 ) . وفي معناها أخبار كثيرة ( 4 ) . وظاهر النهي أنها من الصغائر ، فلا يقدح في العدالة إلا مع الاصرار عليها . ثم النرد والشطرنج مشهوران . وأما الأربعة عشر ففسروها ( 5 ) بأنها قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ، ويجعل في الحفر حصى صغار يلعب بها . قوله : ( شارب المسكر . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 435 ح 3 ، الوسائل 12 : 242 ب ( 104 ) من أبواب ما يكتسب به ح 2 . ( 2 ) الكافي 6 : 435 ح 5 ، الوسائل 12 : 237 ب ( 102 ) من أبواب ما يكتسب به ح 4 . ( 3 ) الكافي 6 : 435 ح 1 ، الوسائل 12 : 242 ب ( 104 ) من أبواب ما يكتسب به ح 1 . ( 4 ) راجع الوسائل 12 : 237 ب ( 102 - 104 ) من أبواب ما يكتسب به . ( 5 ) راجع المبسوط 8 : 222 .