ولو أقام بينة بالقذف ، أو صدقه المقذوف ، فلا حد عليه ولا رد .
الثالثة : اللعب بآلات القمار كلها حرام
، كالشطرنج والنرد والأربعة
عشر ، وغير ذلك ، سواء قصد الحذق أو اللهو أو القمار .
شرح
قوله : ( ولو أقام بينة . . . إلخ ) .
لأن الله تعالى شرط في رد شهادته ( 1 ) عدم الاتيان بالشهداء بقوله :
( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا
تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ( 2 ) . وإقرار المقذوف أقوى من البينة ، فيسقطان به بطريق
أولى .
قوله : ( اللعب بآلات القمار . . . إلخ ) .
مذهب الأصحاب تحريم اللعب بآلات القمار كلها ، من الشطرنج والنرد
والأربعة عشر وغيرها . ووافقهم على ذلك جماعة من العامة ، منهم أبو حنيفة ( 3 )
ومالك ( 4 ) وبعض الشافعية ( 5 ) . ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( من
لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ) ( 6 ) . وفي رواية أخرى أنه ( من لعب بالنردشير
فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : شهادتهم .
( 2 ) النور : 4 .
( 3 ) اللباب في شرح الكتاب 4 : 62 ، بدائع الصنائع 6 : 269 ، روضة القضاة 1 : 236 رقم ( 1090 ) ،
رؤوس المسائل : 531 مسألة ( 391 ) ، حلية العلماء 8 : 251 .
( 4 ) المدونة الكبرى 5 : 153 ، الكافي للقرطبي 2 : 895 ، وراجع أيضا الحاوي الكبير 17 : 179 .
( 5 ) روضة الطالبين 8 : 203 .
( 6 ) عوالي اللئالي 1 : 243 ح 167 ، مسند أحمد 4 : 394 ، سنن أبي داود 4 : 285 ح 4938 ، سنن ابن
ماجة 2 : 1237 ح 3762 ، مستدرك الحاكم 1 : 50 ، سنن البيهقي 10 : 214 .
( 7 ) عوالي اللئالي 1 : 243 ح 168 ، مسند أحمد 5 : 352 ، سنن أبي داود 4 : 285 ح 4939 .