شرح
ولما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : ( توبة القاذف إكذابه نفسه ) ( 1 ) .
ولرواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال : ( سألته عن
القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه ، قلت : أرأيت إن أكذب
نفسه وتاب تقبل شهادته ؟ قال : نعم ) ( 2 ) .
ومرسلة يونس عن أحدهما عليهما السلام قال : ( سألته عن الذي يقذف
المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال : نعم ، قلت : وما توبته ؟ قال :
يجي فيكذب نفسه عند الإمام ، ويقول : قد افتريت على فلانة ، ويتوب مما
قال ) ( 3 ) . ومثله رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام ( 4 ) .
وإلى هذا ذهب الشيخ في النهاية ( 5 ) ، وجماعة ( 6 ) .
وقال في المبسوط ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) والعلامة ( 9 ) : حدها أن يكذب نفسه إن
هامش
( 1 ) تلخيص الحبير 4 : 204 ذيل ح 2131 ، الدر المنثور 6 : 131 .
( 2 ) الكافي 7 : 397 ح 1 ، التهذيب 6 : 245 ح 615 ، الاستبصار 3 : 36 ح 120 ، الوسائل 18 : 282 ب
( 366 ) من أبواب الشهادات ح 1 .
( 3 ) الكافي 7 : 397 ح 5 ، التهذيب 6 : 245 ح 617 ، الاستبصار 3 : 36 ح 122 ، الوسائل 18 : 283
الباب المتقدم ح 4 .
( 4 ) الكافي 7 : 397 ح 6 ، التهذيب 6 : 245 ح 616 ، الاستبصار 3 : 36 ح 121 ، الوسائل 18 : 283 ب
( 377 ) من أبواب الشهادات ح 1 .
( 5 ) النهاية : 326 .
( 6 ) غنية النزوع : 440 ، إصباح الشيعة : 529 ، الدروس الشرعية 2 : 126 ، وحكاه العلامة عن
الصدوقين وابن أبي عقيل في المختلف : 717 - 718 .
( 7 ) المبسوط 8 : 179 .
( 8 ) السرائر 2 : 116 .
( 9 ) قواعد الأحكام 2 : 236 ، تحرير الأحكام 2 : 208 ، إرشاد الأذهان 2 : 157 .