تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ويثبت الايمان بمعرفة الحاكم ، أو قيام البينة أو الاقرار .
وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي ؟ قيل : لا . وكذا لا تقبل على غير الذمي . وقيل : تقبل شهادة كل ملة على ملتهم . وهو استناد إلى رواية سماعة . والمنع أشبه .
شرح
قوله : ( ويثبت الايمان . . . إلخ ) . ومرجع الثلاثة إلى الاقرار ، لأن الايمان أمر قلبي لا يمكن معرفته إلا من معتقده بالاقرار ، ولكن المصنف - رحمه الله - اعتبر الوسائط بينه وبين المقر . قوله : ( وهل تقبل شهادة الذمي . . . إلخ ) . ما تقدم حكم شهادة الكافر على المسلم ، أما على مثله فالمشهور بين الأصحاب أن الحكم كذلك ، عملا بعموم الأدلة . وذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) إلى قبول شهادة كل ملة على ملتهم وعليهم ( 2 ) ، لا على غيرهم ولا لهم . وذهب ابن الجنيد ( 3 ) إلى قبول شهادة أهل العدالة منهم في دينه على ملته وعلى غير ملته . ومستند الشيخ رواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال : ( سألته عن شهادة أهل الملة ، قال : فقال : لا تجوز إلا على أهل ملتهم ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 334 ، وفي الحجريتين بدل النهاية : المبسوط ، ولكن صرح فيه بعدم القبول ، راجع المبسوط 8 : 187 . ( 2 ) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية ، والصحيح : ولهم . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 722 . ( 4 ) الكافي 7 : 398 ح 2 ، التهذيب 6 : 252 ح 652 ، الوسائل 18 : 284 ب ( 38 ) من كتاب الشهادات ح 2 .