شرح
وصيته ) ( 1 ) . مع أنه يمكن تخصيص هذا العام بالآية ( 2 ) والرواية ( 3 ) جمعا .
والحكم مختص بوصية المال ، فلا تثبت الوصية بالولاية المعبر عنها
بالوصاية ، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده .
ولو تعارض شهادة عدول أهل الذمة وفساق المسلمين فهم أولى ، عملا
بظاهر النص . وقدم في التذكرة ( 4 ) عليهم فساق المسلمين إذا كان فسقهم بغير
الكذب والخيانة . وهو بعيد .
أما المستور من المسلمين ، فإن اكتفينا في العدالة بظاهر الاسلام مع عدم
ظهور المعارض ، فلا ريب في ترجيحه على الذمي وإن كان ظاهر العدالة . وإن
منعنا من ذلك ، احتمل تقديم عدول [ أهل ] ( 5 ) الذمة للآية ( 6 ) ، وتقديم المستور ، وبه
قطع في التذكرة ( 7 ) . وهو أولى .
وظاهر الآية إحلاف الذمي بعد العصر بالصورة المذكورة في الآية ، وهو :
أنهما ما خانا ولا كتما شهادة الله تعالى ، ولا اشتريا به ثمنا ولو كان ذا قربى .
واعتبره العلامة أيضا في التحرير ( 8 ) . ولا ريب في أولويته ، إذ لا معارض له ،
وعمومات النصوص غير منافية له .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 399 ح 7 ، التهذيب 6 : 253 ح 654 ، الوسائل 13 : 390 الباب المتقدم ح 1 .
( 2 ) المائدة : 106 .
( 3 ) المذكورة في الصفحة السابقة .
( 4 ) التذكرة 2 : 521 - 522 .
( 5 ) من ( خ ) .
( 6 ) المائدة : 106 .
( 7 ) التذكرة 2 : 521 - 522 .
( 8 ) تحرير الأحكام 2 : 208 .