تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
نعم ، تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية ، إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها . ولا يشترط كون الموصي في غربة . وباشتراطه رواية مطرحة .
شرح
وعلى ما ذكره المصنف من فسق المخالف فاشتراط الايمان بخصوصه مع ما سيأتي ( 1 ) من اشتراط العدالة لا حاجة إليه ، لدخوله فيه . قوله : ( نعم ، تقبل شهادة . . . إلخ ) . من شرط قبول الشهادة إسلام الشاهد ، وهو بالنسبة إلى غير الذمي موضع وفاق ، وكذلك فيه في غير الوصية . أما الأول فلما مر من الدليل على اشتراط الايمان ، ولقوله صلى الله عليه وآله : ( لا يقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمون ، فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم ) ( 2 ) . وقول الصادق عليه السلام : ( تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين ) ( 3 ) . وأما قبول شهادة الذمي في الوصية مع عدم [ حضور ] ( 4 ) عدول المسلمين فلقوله تعالى : ( أو آخران من غيركم . . . ) ( 5 ) الآية . ويشترط فيه العدالة في دينه ، لظاهر العطف على قوله : ( منكم ) الداخل في حيز العدالة ، وكأن التقدير : ذوي عدل منكم أو ذوي عدل من غيركم . . . إلخ ، ولعموم أدلة العدالة .
هامش
( 1 ) في ص : 165 . ( 2 ) رواه الشيخ في الخلاف 6 : 273 - 274 ذيل المسألة ( 22 ) ، والماوردي في الحاوي الكبير 17 : 62 ، وانظر عوالي اللئالي 1 : 454 ح 192 ، تلخيص الحبير 4 : 198 ح 2108 . ( 3 ) الكافي 7 : 398 ح 1 ، التهذيب 6 : 252 ح 651 ، الوسائل 18 : 284 ب ( 38 ) من كتاب الشهادات ح 1 . ( 4 ) من ( ط ) . ( 5 ) المائدة : 106 .
مسالك الأفهام — صفحة 161 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية