المقصد الثالث
في دعوى المواريث
وفيه مسائل :
الأولى : لو مات المسلم عن ابنين ، فتصادقا على تقدم إسلام
أحدهما على موت الأب ، وادعى الآخر مثله ، فأنكر أخوه ، فالقول
قول المتفق على تقدم إسلامه ، مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل
موت أبيه .
شرح
والرواية المشار إليها هي رواية محمد بن إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى ،
قال : ( كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها
أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل إلا
ببينة ؟ فكتب إليه : يجوز بلا بينة ) .
قال : ( وكتبت إليه : إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها
في متاعها أو خدمها ، مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم ،
أيكون بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب : لا ) ( 1 ) .
والأصح التسوية بين الجميع ، لعموم : ( البينة على المدعي ، واليمين على
من أنكر ) ( 2 ) .
قوله : ( لو مات المسلم . . . إلخ ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 431 ح 18 ، الفقيه 3 : 64 ح 214 ، التهذيب 6 : 289 ح 800 ، الوسائل 18 : 213
ب ( 23 ) من أبواب كيفية الحكم ح 1 . وفي الفقيه : عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن جعفر
بن عيسى .
( 2 ) راجع الوسائل 18 : 170 ب ( 3 ) من أبواب كيفية الحكم .