شرح
[ صالحة ] ( 1 ) لهما يحكم به للرجل . وبعض إن [ كان ] ( 2 ) الاختلاف بين أحدهما
وورثة الآخر يقدم فيه قول الباقي من الزوجين .
الثاني : أن ما يصلح للرجال [ خاصة ] ( 3 ) يحكم به للزوج ، وما يصلح للنساء
خاصة يحكم به للمرأة ، وما يصلح لهما يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول .
ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف ( 4 ) ، وقبله ابن الجنيد ( 5 ) ، وتبعهما ابن
إدريس ( 6 ) والمصنف - رحمه الله - والعلامة في التحرير ( 7 ) والأكثر .
والمستند - مع قضاء العادة بذلك - صحيحة رفاعة النخاس عن الصادق
عليه السلام قال : ( إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء ،
وما يكون للرجال والنساء يقسم بينهما ، وإذا طلق المرأة فادعت أن المتاع لها ،
وادعى الرجل أن المتاع له ، كان له ما للرجال ولها ما للنساء ) ( 8 ) .
وليست هذه الرواية صريحة في جميع مدعى القائلين ، إذ ليس فيها أن ما
يصلح لهما يقسم بينهما على تقدير التنازع ، وذكره في صدر الرواية كان قبل
النزاع . لكنه ظاهر في ذلك ، على تهافت في لفظ الرواية . لكنها مؤيدة بجريان
هامش
( 1 ) من إحدى الحجريتين .
( 2 ) من ( خ ) .
( 3 ) من ( ت ، م ) .
( 4 ) الخلاف 6 : 352 مسألة ( 27 ) .
( 5 ) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد : 313 .
( 6 ) السرائر 2 : 193 - 194 .
( 7 ) تحرير الأحكام 2 : 200 .
( 8 ) الفقيه 3 : 65 ح 215 ، التهذيب 6 : 294 ح 818 ، الاستبصار 3 : 46 ح 153 ، الوسائل 17 : 525 ب
( 88 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 4 .