تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
[ صالحة ] ( 1 ) لهما يحكم به للرجل . وبعض إن [ كان ] ( 2 ) الاختلاف بين أحدهما وورثة الآخر يقدم فيه قول الباقي من الزوجين . الثاني : أن ما يصلح للرجال [ خاصة ] ( 3 ) يحكم به للزوج ، وما يصلح للنساء خاصة يحكم به للمرأة ، وما يصلح لهما يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول . ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف ( 4 ) ، وقبله ابن الجنيد ( 5 ) ، وتبعهما ابن إدريس ( 6 ) والمصنف - رحمه الله - والعلامة في التحرير ( 7 ) والأكثر . والمستند - مع قضاء العادة بذلك - صحيحة رفاعة النخاس عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء يقسم بينهما ، وإذا طلق المرأة فادعت أن المتاع لها ، وادعى الرجل أن المتاع له ، كان له ما للرجال ولها ما للنساء ) ( 8 ) . وليست هذه الرواية صريحة في جميع مدعى القائلين ، إذ ليس فيها أن ما يصلح لهما يقسم بينهما على تقدير التنازع ، وذكره في صدر الرواية كان قبل النزاع . لكنه ظاهر في ذلك ، على تهافت في لفظ الرواية . لكنها مؤيدة بجريان
هامش
( 1 ) من إحدى الحجريتين . ( 2 ) من ( خ ) . ( 3 ) من ( ت ، م ) . ( 4 ) الخلاف 6 : 352 مسألة ( 27 ) . ( 5 ) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد : 313 . ( 6 ) السرائر 2 : 193 - 194 . ( 7 ) تحرير الأحكام 2 : 200 . ( 8 ) الفقيه 3 : 65 ح 215 ، التهذيب 6 : 294 ح 818 ، الاستبصار 3 : 46 ح 153 ، الوسائل 17 : 525 ب ( 88 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 4 .