السابعة : إذا تداعى الزوجان متاع البيت
، قضي لمن قامت له
البينة . ولو لم تكن بينة ، فيد كل واحد منهما على نصفه .
قال في المبسوط : يحلف [ كل واحد منهما ] لصاحبه ، ويكون
بينهما بالسوية ، سواء كان مما يختص الرجال أو النساء أو يصلح لهما ،
وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجية باقية بينهما
أو زائلة . ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوراث .
وقال في الخلاف : ما يصلح للرجال للرجل ، وما يصلح للنساء
للمرأة ، وما يصلح لهما يقسم بينهما . وفي رواية أنه للمرأة ، لأنها تأتي
شرح
والثالث ستة ، والرابع اثنين ، فيأخذ كل منهم ما يدعيه ، لعدم المعارض .
فيجتمع للمستوعب نصف الدار ، وهو أربعة عشر سهما من الثاني ، واثنا
عشر من الثالث ، وعشرة من الرابع ، وذلك ستة وثلاثون .
وللثاني ربعها وربع تسعها ، وهو عشرون سهما ، خمسة من الثالث ،
وخمسة من الرابع ، وعشرة من الأول .
وللثالث سدسها اثنا عشر سهما ، ستة من الأول ، ومن كل واحد من
الآخرين ثلاثة .
وللرابع نصف التسع ، وهو أربعة أسهم ، اثنان من الأول ، ومن كل واحد من
الآخرين واحد . وذلك مجموع الدار ، لأن السدس تسع ونصف تسع ، إذا ضما إلى
نصف التسع نصيب الرابع ، ثم إلى ربع التسع بلغت ربعا ، يضاف إلى ثلاثة الأرباع
التي بيد الأول والثاني يبلغ ذلك المجموع .
هذا إذا امتنع الخارج بالقرعة عن اليمين وخصومه ، وإلا أخذ الحالف
مجموع ما وقع فيه التنازع . ولا يخفى حينئذ الحساب لو وقع ذلك من المجموع
أو من البعض .
قوله : ( إذا تداعى الزوجان . . . إلخ ) .