تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

السابعة : إذا تداعى الزوجان متاع البيت

، قضي لمن قامت له البينة . ولو لم تكن بينة ، فيد كل واحد منهما على نصفه . قال في المبسوط : يحلف [ كل واحد منهما ] لصاحبه ، ويكون بينهما بالسوية ، سواء كان مما يختص الرجال أو النساء أو يصلح لهما ، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة . ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوراث . وقال في الخلاف : ما يصلح للرجال للرجل ، وما يصلح للنساء للمرأة ، وما يصلح لهما يقسم بينهما . وفي رواية أنه للمرأة ، لأنها تأتي
شرح
والثالث ستة ، والرابع اثنين ، فيأخذ كل منهم ما يدعيه ، لعدم المعارض . فيجتمع للمستوعب نصف الدار ، وهو أربعة عشر سهما من الثاني ، واثنا عشر من الثالث ، وعشرة من الرابع ، وذلك ستة وثلاثون . وللثاني ربعها وربع تسعها ، وهو عشرون سهما ، خمسة من الثالث ، وخمسة من الرابع ، وعشرة من الأول . وللثالث سدسها اثنا عشر سهما ، ستة من الأول ، ومن كل واحد من الآخرين ثلاثة . وللرابع نصف التسع ، وهو أربعة أسهم ، اثنان من الأول ، ومن كل واحد من الآخرين واحد . وذلك مجموع الدار ، لأن السدس تسع ونصف تسع ، إذا ضما إلى نصف التسع نصيب الرابع ، ثم إلى ربع التسع بلغت ربعا ، يضاف إلى ثلاثة الأرباع التي بيد الأول والثاني يبلغ ذلك المجموع . هذا إذا امتنع الخارج بالقرعة عن اليمين وخصومه ، وإلا أخذ الحالف مجموع ما وقع فيه التنازع . ولا يخفى حينئذ الحساب لو وقع ذلك من المجموع أو من البعض . قوله : ( إذا تداعى الزوجان . . . إلخ ) .